اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 101
و ربما تدلّ بعض كلمات أهل
السنة على الإلحاق حتّى في فرض العلم و أنّ سبيل نفيه عنه هو اللعان فقط، لكنه
ضعيف جدا، فإنّه مخالف لسيرة العقلاء و الطبائع الإنسانيّة و ظلم على الزوج و
إحقاق باطل كما لا يخفى. و يؤكّده عدم نفي الولد عن الزانية للعلم بكون الولد من
بييضتها و نفيه عن الزاني لا مطلقا، بل في صورة وجود الفراش، و هو فرض الشكّ في
كون الولد منه أو من صاحب الفراش.
فروع
1-
لو مات أحد الزوجين و كان له ولد عن زنا فهل للآخر نصيبه الأعلى أو الأدنى؟ فإن
قلنا ببطلان النسب فالنصيب الأعلى، و إن قلنا بصحته فالنصيب الأدنى؛ إذ لم يقيد
الولد في لسان الأدلّة بكونه يستحقّ الإرث. هذا هو مقتضى القاعدة، و لم أقف عاجلا
على بحث لأحد حول الموضوع.
2-
لو كان الزنا من الرجل فقط كما في فرض إغمائها أو نومها و إكراهها و قهرها و أمثال
ذلك فلا يبعد جريان التوارث بين الولد و أمّه، فلاحظ و تأمل.
و
إمّا إذا كان الولد عن شبهة فالنسب ثابت إجماعا بقسميه عليه كما في جواهر الكلام.
3-
تقدّم في المسألة المتقدّمة أنّ نفي التوارث يختصّ بالزنا دون نقل الماء الى
الرحم- بطريق طبّي غير الزنا- و إن كان النقل محرّما.
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 101