responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 101

و ربما تدلّ بعض كلمات أهل السنة على الإلحاق حتّى في فرض العلم و أنّ سبيل نفيه عنه هو اللعان فقط، لكنه ضعيف جدا، فإنّه مخالف لسيرة العقلاء و الطبائع الإنسانيّة و ظلم على الزوج و إحقاق باطل كما لا يخفى. و يؤكّده عدم نفي الولد عن الزانية للعلم بكون الولد من بييضتها و نفيه عن الزاني لا مطلقا، بل في صورة وجود الفراش، و هو فرض الشكّ في كون الولد منه أو من صاحب الفراش.

فروع‌

1- لو مات أحد الزوجين و كان له ولد عن زنا فهل للآخر نصيبه الأعلى أو الأدنى؟ فإن قلنا ببطلان النسب فالنصيب الأعلى، و إن قلنا بصحته فالنصيب الأدنى؛ إذ لم يقيد الولد في لسان الأدلّة بكونه يستحقّ الإرث. هذا هو مقتضى القاعدة، و لم أقف عاجلا على بحث لأحد حول الموضوع.

2- لو كان الزنا من الرجل فقط كما في فرض إغمائها أو نومها و إكراهها و قهرها و أمثال ذلك فلا يبعد جريان التوارث بين الولد و أمّه، فلاحظ و تأمل.

و إمّا إذا كان الولد عن شبهة فالنسب ثابت إجماعا بقسميه عليه كما في جواهر الكلام.

3- تقدّم في المسألة المتقدّمة أنّ نفي التوارث يختصّ بالزنا دون نقل الماء الى الرحم- بطريق طبّي غير الزنا- و إن كان النقل محرّما.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست