responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 212

المسألة الثلاثون بعض الأعمال التجميلية

المطلب الأوّل: في ما يتعلق بالشعر

1- يجوز وصل الشعر للمرأة مطلقا

سواء شعر مرأة أخرى أو شعر حيوان أو شعر صناعي، و لا إشكال في ذلك للواصلة و المستوصلة على الأقوى؛ إذ لا دليل على حرمته، و ما ورد من بعض الروايات ضعيف سندا، على أنّه يمكن حمله و حمل ما ورد من طريق أهل السنة من أنّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لعن الواصلة و المستوصلة[1] على التدليس، فقد تقدّم أنّه حرام، و في غير التدليس كالمرأة المزوّجة أو التي لا تريد الزواج أو التي تخبر خطيبها بحقيقة الحال فلا بأس به؛ لأصالة البراءة.

نعم الوصل بشعر الحيوان المحرّم أكله أو نجس العين- إذ لم يتيسر فصله حين الوضوء و الصلاة- لا يجوز، لكن المنع ليس راجعا إلى نفس العمل بل إلى بطلان الصلاة، فهو غير مخصوص بالشعر، بل يجري في مطلق الأعمال المؤدية الى عدم التمكّن من إيقاع الصلاة و غيرها من الواجبات على وجهها الصحيح، فالمنع عرضي لا ذاتي.

ثمّ إنّ فقهاء أهل السنة اختلفوا في علّة حرمة الوصل المذكور بعد الاتفاق على أصل الحرمة في الجملة[2].

فعن الشافعية و الحنابلة أنّ المعنى الذي لأجله حرم الوصل هو التدليس مطلقا، سواء شعر الآدمي أو غيره.


[1] . الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبيّة ص 467.

[2] . نفس المصدر ص 466- 536 فإنّا أخذنا أقوال أهل السنة من هناك.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست