اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 212
المسألة الثلاثون بعض الأعمال
التجميلية
المطلب
الأوّل: في ما يتعلق بالشعر
1-
يجوز وصل الشعر للمرأة مطلقا
سواء
شعر مرأة أخرى أو شعر حيوان أو شعر صناعي، و لا إشكال في ذلك للواصلة و المستوصلة
على الأقوى؛ إذ لا دليل على حرمته، و ما ورد من بعض الروايات ضعيف سندا، على أنّه
يمكن حمله و حمل ما ورد من طريق أهل السنة من أنّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
لعن الواصلة و المستوصلة[1] على
التدليس، فقد تقدّم أنّه حرام، و في غير التدليس كالمرأة المزوّجة أو التي لا تريد
الزواج أو التي تخبر خطيبها بحقيقة الحال فلا بأس به؛ لأصالة البراءة.
نعم
الوصل بشعر الحيوان المحرّم أكله أو نجس العين- إذ لم يتيسر فصله حين الوضوء و
الصلاة- لا يجوز، لكن المنع ليس راجعا إلى نفس العمل بل إلى بطلان الصلاة، فهو غير
مخصوص بالشعر، بل يجري في مطلق الأعمال المؤدية الى عدم التمكّن من إيقاع الصلاة و
غيرها من الواجبات على وجهها الصحيح، فالمنع عرضي لا ذاتي.
ثمّ
إنّ فقهاء أهل السنة اختلفوا في علّة حرمة الوصل المذكور بعد الاتفاق على أصل
الحرمة في الجملة[2].
فعن
الشافعية و الحنابلة أنّ المعنى الذي لأجله حرم الوصل هو التدليس مطلقا، سواء شعر
الآدمي أو غيره.
[1] . الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبيّة ص 467.
[2] . نفس المصدر ص 466- 536 فإنّا أخذنا أقوال أهل
السنة من هناك.
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 212