responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 318

الخامسة إذا دار أمر العطشان المضطرّ بين شرب البول و شرب الخمر لا يبعد تعين الأوّل؛

فإنّ المستفاد من الروايات أنّ الثاني أكثر مفسدة و أكثر بغضا عند الشارع.

و إذا دار أمر المريض المضطر إلى أكل دواء مشتمل على الميتة أو دواء مشتمل على الخمر يقدّم- على الأحوط- الأوّل؛ لإطلاق الآيات الدالة على رفع حرمة أكل الميتة في فرض الاضطرار.

و هكذا إذا دار الأمر بين أكل مال الناس حراما و بين أكل الميتة يقدّم الثاني؛ لما عرفته، و أمّا إذا كان أكل الميتة له حرجيا بحسب طبعه فهل يجوز له أكل مال الغير مع الضمان؟ فيه وجهان.

السادسة في رواية عن الصادق عليه السّلام في رجل كان به داء فأمر له بشرب البول،

فقال: «لا تشربه، قلت:

إنّه مضطر إلى شربه، قال: إن كان مضطرا إلى شربه و لم يجد دواء لدائه فليشرب بوله، و أمّا بول غيره فلا»[1].

لكن الرواية لمكان ضعف سندها غير حجّة.

السابعة: تحريم لحم لا يستلزم نجاسته‌

استدلّ جمع من الباحثين المشتركين في الندوات الكويتية[2] على نجاسة لحم الخنزير بالآيات الدالّة على تحريم لحم الخنزير[3]، و لا يخفى ضعف هذا الاستدلال، فإنّ تحريم اللحم منصرف إلى تحريم أكله لا محالة و لا يشمل جميع ما يتعلّق به جزما و إلّا لحرم مسّه و رفعه و وضعه و طرحه في المزبلة، بل و النظر إليه، كلّ ذلك باطل لم يقل به أحد.

و الصحيح أنّ حرمة كلّ شي‌ء بحسبه، فحرمة الأمّهات و الأخوات و العمّات و الخالات هي حرمة نكاحهنّ أو جماعهنّ لا غير، و حرمة الخمر هي حرمة شربه وحده، و حرمة الميسر هي‌


[1] . نفس المصدر ج 25 ص 346.

[2] . لاحظ الجزء الأوّل من رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحّية ص 356 من باب المثال.

[3] . البقرة آية 173؛ المائدة آية 4؛ الأنعام آية 145.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست