responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 107

المسألة الثانية عشرة التحكّم في جنس الجنين‌

هل يجوز للوالدين اختيار جنس للجنين على جنس آخر إذا أمكن ذلك طبا: إمّا خارج الرحم و قبل انعقاد النطفة كما إذا عولج ماء الزوجين ثمّ يدخل رحمها أو بأشكال آخر؟ و إمّا داخل الرحم‌[1] إذا لم يستلزم محرما آخر من المسّ و النظر المحرّمين؟[2].

قد يقال بحرمة التحكّم المذكور؛ فإنّه مناقض لروح الإسلام و لروح العدالة الإلهية. و قيل: إنّه من الوأد. و قيل: إنّه تدخّل في مشيئة اللّه. و قيل: إنّه مخالف لقوله تعالى: يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ.[3]

كلّ ذلك غلط و توهّم بل واضح الضعف، فلا نشتغل بردّه. و العمدة في المنع في المقام و غيره هو قوله تعالى حكاية عن الشيطان- لعنه اللّه-: وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً.[4]

قال الطبرسي رحمه اللّه في مجمع البيان: أي لآمرنّهم بتغيير خلق اللّه فليغيّرنه، و اختلف في معناه فقيل: يريد دين اللّه و أمره، عن ابن عباس و إبراهيم و مجاهد و الحسن و قتادة و جماعة،[5] و هو


[1] . قيل ليس من الممكن تغيير جنس المبيض داخل الرحم لأن التحام حيوان منوي ببويضة أنهى الموضوع و ختمه، أقول، العلم في تطور و ليس من حق الطبيب و غيره الحكم بالاستحالة و عدم الإمكان و العلم إنما يصلح للإخبار عن الوقوع و عدم الوقوع حسب الظروف فلاحظ.

[2] . مجرد علاقة أحد الزوجين بجنس خاص لا يبيح له و للطبيب النظر و اللمس المحرمين.

[3] . الشورى آية 49.

[4] . النساء آية 119.

[5] . كسعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و الضحاك و السدي و غيرهم كما نقل بعضهم و قال: إمّا على معنى أنّ اللّه فطر-- الناس على التوحيد و الإسلام الوجه له، أو على أن معنى تغيير دين اللّه تغيير أحكامه كما رجحه محمد بن جرير الطبري( لاحظ جامع البيان ج 5 ص 285 و التفسير الكبير ج 11 ص 49) و لاحظ رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية ج 1 ص 129.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست