اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 302
الثاني: إذا دار الأمر بين
الترقيع بالجلد الصناعي الطاهر و غيره من جميع أقسام الترقيع
يقدم
الأوّل؛ لعدم محذور فيه سوى الحاجبية المشتركة بينه و بين غيره في الجملة.
لكن
الأبحاث الطبّية تبيّن أنّ الترقيع الذاتي لا بدّ منه في جميع الحالات، و أنّ
الترقيع غير الذاتي ما هو إلّا غطاء مؤقت لحماية الأماكن المصابة من التلوّث
الخارجي حتّى تتهيّأ الأماكن المصابة لقبول عملية الترقيع الذاتي.
نعم،
إذا تطوّر الطب و قدر على العلاج بكلّ قسم من أقسام الترقيع و أمكن اختيار كل منها
للمريض، قدّم الصناعي على غيره كما عرفت.
لكن
إذا فرضنا أنّ جلد المريض بمجرّد ترقيعه يعدّ جزءا للبدن فور وصله، و لم يكن في
نزعه ضرر كثير و لم يوجب إذلاله يقدم على الترقيع الصناعي بلا إشكال. نعم، إذا كان
السرير في غير محلّ الوضوء و كان المكلّف يطمئنّ بعدم ابتلائه بالغسل يتخيّر بين
الذاتي و الصناعي.
و
كذا إذا كان المريض- كالمرأة الحائض أو النفساء- ممّن لا يجب عليه الصلاة يتخيّر
بين الذاتي و الصناعي، بل مطلقا؛ بناء على جواز استعمال جلد الميتة في غير ما
يشترط فيه الطهارة.
الثالث:
يلحق جلد المأكول لحمه المذكّى بالجلد الصناعي في الحكم
على
تفصيل سبق ذكره، و وجهه واضح.
نعم،
إذا قضت الضرورة الطبّية و ضرورة المريض على خلاف هذا الإلحاق، عمل بهما دونه.
الرابع:
يقدّم المأكول غير المذكّى على غير المأكول غير المذكّى و على نجس العين كجلد
الكلب و الخنزير.
و
في تقديم المأكول غير المذكّى على المذكّى غير المأكول وجهان.
الخامس:
إذا كان حجب الذاتي أقلّ من حجب الصناعي أو المأكول المذكّى إلى حين طرده،
لا
يبعد تقديم الثاني على الأوّل، فإنّ الأوّل- لكونه ميتة- نجس مانع عن الصلاة،
مضافا إلى منعه عن الطهور كالوضوء و الغسل.
نعم،
إذا فرضنا عدّه جزءا للبدن طبا و عرفا فور ترقيعه لم يحكم بنجاسته.
السادس:
إذا دار الأمر في الترقيع بين جلد النجس العين- الكافر غير الكتابي و الكلب و
الخنزير- و جلد ما لا يؤكل لحمه
-
فضلا عن جلد ما يؤكل لحمه كالبقرة الصغيرة- يقدّم الثاني على الأوّل إذا أخذ الجلد
بعد التذكية، بل و لعلّه كذلك و إن أخذ قبله.
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 302