responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 304

و أمّا حكم النظر إلى الجلد المنزوع و مسّه للجنس المخالف فسيأتي بيانه.

العاشر: لا يجوز استعمال مثبّطات المناعة زيادة على مقدار الضرورة،

إذا كان الجلد نجسا أو ذا حجاب مانع عن وصول الماء في الوضوء أو الغسل، فإنّ الضرورات تقدّر بقدرها.

الحادي عشر: إذا قلنا بحرمة استعمال الميّتة- كما تقدّم نقلها عن المشهور- و انحصر طريق علاج المريض بجلد الميّتة،

جاز التداوي به كغيره، لقاعدة نفي الحرج و العسر.

نعم، لا يجوز ترقيعه لأجل التجميل حيث لا حرج في تركه.

الثاني عشر: الجلود المطرودة من الجسم يلزم إعادتها إلى البنك للاستفادة منها مرّة أو مرّات أخرى عند الحاجة،

و لا يجوز إتلافها، لحرمة الإسراف.

نعم، إذا خرجت من قابلية الانتفاع بها طبّا، لزم دفن الجلود المنزوعة من أموات المسلمين و أمّا المنزوعة من الأحياء المسلمين أو من غير المسلمين، أو من غير الإنسان فلا بأس بطرحها، بل لزوم الدفن في الأوّل مبنيّ على الاحتياط، فإنّ مدركه الإجماع المنقول و مرسلة ابن أبي عمير كما قيل، و كلاهما غير حجّة.

الثالث عشر: اشترط مجمع الفقه الإسلامي (لأهل السنّة) المنعقد بمكّة المكرّمة عام 1405 في جواز نقل الأعضاء أمورا أربعة:

عدم ضرر المنقول منه، و كونه مختارا (غير مكره)، و إن حصر النزع لعلاج المرض، و غلبة الظن بنجاح العملية[1]. و في المنعقد بجدّة عام 1988 قرّر المشاركون: بأنّه يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكّد من أن النفع المتوقّع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتّب عليها، و يشترط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة مشكلة، أو وظيفته المعهودة أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبّب للشخص نفسيا أو عضويا[2].

أقول: مرّ الكلام حول شروط النزع مفصّلا.

الرابع عشر: ادّعى بعض الكتّاب أن نجاسة الميتة- و المبان من الحيّ كميتته- ليست لأعيانها،

بل لما فيها من الدماء و الرطوبات، فلا نجاسة لو خلت الأعضاء من ذلك بطبيعتها أو بالطرق المستحدثة للحصول عليها ...[3].


[1] . رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحّية ج 1 هامش ص 359.

[2] . نفس المصدر ص 172.

[3] . نفس المصدر ص 339.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست