اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 304
و أمّا حكم النظر إلى الجلد
المنزوع و مسّه للجنس المخالف فسيأتي بيانه.
العاشر:
لا يجوز استعمال مثبّطات المناعة زيادة على مقدار الضرورة،
إذا
كان الجلد نجسا أو ذا حجاب مانع عن وصول الماء في الوضوء أو الغسل، فإنّ الضرورات
تقدّر بقدرها.
الحادي
عشر: إذا قلنا بحرمة استعمال الميّتة- كما تقدّم نقلها عن المشهور- و انحصر طريق
علاج المريض بجلد الميّتة،
جاز
التداوي به كغيره، لقاعدة نفي الحرج و العسر.
نعم،
لا يجوز ترقيعه لأجل التجميل حيث لا حرج في تركه.
الثاني
عشر: الجلود المطرودة من الجسم يلزم إعادتها إلى البنك للاستفادة منها مرّة أو
مرّات أخرى عند الحاجة،
و
لا يجوز إتلافها، لحرمة الإسراف.
نعم،
إذا خرجت من قابلية الانتفاع بها طبّا، لزم دفن الجلود المنزوعة من أموات المسلمين
و أمّا المنزوعة من الأحياء المسلمين أو من غير المسلمين، أو من غير الإنسان فلا
بأس بطرحها، بل لزوم الدفن في الأوّل مبنيّ على الاحتياط، فإنّ مدركه الإجماع
المنقول و مرسلة ابن أبي عمير كما قيل، و كلاهما غير حجّة.
الثالث
عشر: اشترط مجمع الفقه الإسلامي (لأهل السنّة) المنعقد بمكّة المكرّمة عام 1405 في
جواز نقل الأعضاء أمورا أربعة:
عدم
ضرر المنقول منه، و كونه مختارا (غير مكره)، و إن حصر النزع لعلاج المرض، و غلبة
الظن بنجاح العملية[1]. و في
المنعقد بجدّة عام 1988 قرّر المشاركون: بأنّه يجوز نقل العضو من مكان من جسم
الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكّد من أن النفع المتوقّع من هذه
العملية أرجح من الضرر المترتّب عليها، و يشترط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو
لإعادة مشكلة، أو وظيفته المعهودة أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبّب للشخص نفسيا
أو عضويا[2].
أقول:
مرّ الكلام حول شروط النزع مفصّلا.
الرابع
عشر: ادّعى بعض الكتّاب أن نجاسة الميتة- و المبان من الحيّ كميتته- ليست
لأعيانها،
بل
لما فيها من الدماء و الرطوبات، فلا نجاسة لو خلت الأعضاء من ذلك بطبيعتها أو بالطرق
المستحدثة للحصول عليها ...[3].
[1] . رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحّية ج 1 هامش ص
359.