responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 266

بحيث يعجز عن الإيلاج، و يفسخ به العقد، بل الإجماع بقسميه عليه، ... و إن تجدّد بعد العقد- كما هو المعروف بين الأصحاب،- بل لا أجد فيه خلافا منا، بل الإجماع بقسميه عليه ... لكن بشرط أن لا يطأ زوجته و لا غيرها، فلو وطئها و لو مرة ثمّ عنّ، أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها لم يثبت لها الخيار على الأظهر الأشهر.

أقول: وطء غير الزوجة مع عننه عنها لا يتمّ إلّا برجوع المرض إلى الحالة النفسية دون المرض الفيزيائي و النقص البدني، كما لا يخفى.

و العمدة أنّ هذا العنوان لم يثبت عندي بحديث معتبر سندا- كما تعلم ممّا سبق،- و إنّما العناوين المأخوذة في الأحاديث المعتبرة المتقدّمة هي:

1- غير القادر على الجماع.

2- المسحور غير القادر على الإتيان.

3- المعرض عن الزوجة.

4- غير الواصل إليها.

لكن لا يبعد الاطمئنان بصدور هذه الكلمة من مجموع الروايات الواردة فيه من الإمام عليه السّلام.

الثالث: أنّ صحيح أبي بصير مطلق و أنّه متى لم يقدر الزوج على الجماع فللمرأة المفارقة،

و لا يبعد ظهوره في عجزه عن مطلق الجماع لا عن جماع الزوجة فقط، فتأمل، إذ المنصرف إليه هو جماع الزوجة.

نعم، هو مصرّح به في موثّقة عمار، لكن لا يقيد به إطلاق غيره، و المتيقّن اختصاصه بموضوعه، و هو المسحور على كلا الاحتمالين المذكورين في الموثقة. نعم، الإطلاق مقيّد بما في صحيح أبي حمزة.

و النتيجة أنّ من لم يقدر على جماع زوجته و لو بعد الدخول بزمان‌[1] فبعد مرافعة الزوجة يؤجّله الإمام سنة، فإن قدر عليه فهو و إلّا فلها الخيار.

و أمّا موثّقة إسحاق فنرد علمها إلى من صدرت عنه.

الرابع: الحديث الثالث يشمل المجبوب أيضا إذا لم يبق له ما يمكن معه الوطء

و لو بمقدار الحشفة و إلّا لا دليل على خيارها.

نعم، لا فرق في حدوث الجب قبل العقد أو بعده لإطلاق الحديث، خلافا لجماعة.


[1] . خلافا للأشهر كما مرّ عن جواهر الكلام.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست