اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 363
و خلاصة كلام السيد الأستاذ كما
في تعليقته على العروة أنه إذا وقع في الخمر شيء نجس أو لاقى نجسا يطهر خلافا
لصاحب العروة- و كثير من المحشّين- إذا استهلك النجس و لم يتنجّس الإناء به.
و
قال صاحب العروة: إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر و بقي على حرمته.
أقول:
لأنّه خمر، فيترتّب عليها النجاسة و الحرمة.
قال:
بخار البول أو الماء المتنجّس طاهر فلا بأس بما يقاطر من سقف الحمام ...
أقول:
هذا من مصاديق الاستحالة، و قد بين حكمها.
و
ليس كالتراب و الغبار، فإنّهما عند العرف شيء واحد.
إيضاح
التباس
يقول
طبيب مسلم حول الاستحالة و تحول العين: «التحوّلات كثيرة و لا نهاية لها. نريد أن
نضع ظابطا سديدا واضحا بحيث يعلّق الحكم (الشرعي) به ...».
ثمّ
مال إلى أن الظابط السديد هو التحوّل الكيمياوي. و قال: «و أمّا التحوّلات
الفيزيائية في نظري تكون أضعف من أن تدخل في الضابط. مثل نقل الشيء من مكان أو
تحول الخشب من شكل إلى آخر ...» إلى آخر كلامه[1].
أقول
لفضيلة الدكتور و لنظرائه: إنّه لا حقّ لكم في التدخّل في جعل الضوابط الفقهية،
كما لا حقّ للفقهاء في التدخّل فيما ليس من شئون اختصاصهم، بل لا بدّ لهم من
الرجوع إلى الاختصاصيين كالأطباء و المهندسين و المنتجين و غيرهم، و هذا أمر واضح
شرعا و عقلا.
و
الحقّ أنّ الاستحالة الفقهية قد تصدق مع التغيّر الفيزيائي كبخار الماء و قد لا
تصدق حتى مع التغير الكيميائي كالمطبوخ من النجس كما يعلمه الخبير.
ضابط
الاستحالة قد بيّناه في هذا الفصل سابقا، و الحاكم بتحقّقها و ترتّب أحكامها
الشرعية كغيرها من الموضوعات هو فهم العرف العام المنزل عليه الخطابات الشرعية،
دون فهم الكيمياويين بما هم كيمياويون، و لا فهم علماء الفيزياء و الرياضيات و
سائر العلوم، و لا فهم الفلاسفة و الحكماء بما هم علماء هذه العلوم.
[1] . رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبيّة المعاصرة ج 1
ص 282 و 283.
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 363