responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 157

المحترمة عن الهلاك‌[1].

و أمّا جواز القطع بإذن أولياء الميت في فرض عدم وصيته به ففيه نظر أو منع؛ لعدم شمول ولايتهم لمثل ذلك فلا عبرة باذنهم.

فإن قلت: مقتضى انصراف الأحاديث المتقدمة هو عدم حرمة القطع على القاطعين إن صحّت الوصية، لا جواز الوصية، أي صحتها.

قلت: إنّ سلطة الإنسان على ماله و بدنه ثابتة ببناء العقلاء و إنّما منعنا جواز قطع بعض الأعضاء و تردّدنا في جواز قطع بعض الأعضاء الآخر في حال الحياة لدليل خارجي مفقود في حال الموت، فإنّه فرق كثير بين الحالتين و لا موضوع للضرر بعد الموت، فلاحظ و تدبّر، و سيأتي ما يتعلّق به في المسألة الخامسة و العشرين.

و على كل صرّح السيّد الأستاذ الخوئي قدّس سرّه بعدم وجوب الدية على من قطع عضو الميت بوصية منه‌[2].

الجهة الثالثة إذا كان العضو المطلوب قطعه من الداخل‌

- كالكلية و القلب و الرئة و الكبد مثلا- جاز قطعه قبل غسل الميت و بعده، و إذا كان من الظاهر- كاليد مثلا- فلا بدّ من أخذه و نزعه بعد الغسل جمعا بين الحكمين، إلّا إذا كان تأخير قطعه إلى ما بعد الغسل مفسدا لزرعه في الحيّ، فإن كان لحفظ حياته فالظاهر- على إشكال سبق- وجوبه فضلا عن جوازه: وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً[3].

و إن كان لدفع مشقّة و حرج فلا يبعد الجواز إن شاء اللّه، فيغسل بعد الزرع، إن قيل بوجوب غسل المبان من الميت.

الجهة الرابعة هل يجب على القاطع أو الآمر في فرض جواز القطع أو وجوبه الدية؟


[1] . لاحظ فتاويهم في كتبهم الفتوائية.

[2] . توضيح المسائل ص 560.

[3] . المائدة آية 32.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست