responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 255

18- هل يجوز للمصاب أو المصابة الإحبال و الحمل إذا لم يعلما بابتلاء الجنين بالمرض،

و الأصل عدم ابتلائه به، بعد ما تقدم في المسألة السابقة من كون نسبة إصابة الجنين بالإيدز غير عالية؟ فيه وجهان.

19- و لو اختلف الزوجان فرغب أحدهما في الحمل و امتنع الآخر عنه،

فالظاهر أنّه لا وجه لإجبار الممتنع لا سيما في مثل الأيدز، إن القلب يتفطّر حزنا و أسى على الوليد الذي يتمزّق و يحترق، و لا علاج له و لا دواء.

20- هل مرض الايدز مرض الموت؟

و مرض الموت يمنع فيه المريض عن التبرّعات المنجزة الزائدة عن الثلث في ماله عند جمع كثير من فقهائنا المحققين رضي اللّه عنهم‌[1]، فتشخيصه مهم و مفيد.

قال بعض الفضلاء من أهل السنة[2]:

إنّ الفقهاء اختلفوا في التعريف بمرض الموت اختلافا كثيرا لا يرجع إلى نصّ من كتاب و سنة و إنّما مردّه إلى الاجتهاد و النظر، فقال بعضهم: مرض الموت هو الذي يقعد الإنسان عن عمله المعتاد في حال الصحّة ... و عن ابن عابدين- إن علم أنّ به مرضا مهلكا غالبا و هو يزداد إلى الموت فهو المقبر، و إن لم يعلم أنه مهلك يعتبر العجز عن الخروج للمصالح ...[3] و قيدته مجلّة الأحكام العدلية (1595 م) بأن يموت المريض قبل مرور سنة من الإصابة به، و قيل غير ذلك.

و قال أيضا:

و الذي يستخلص من كلام جمهور الفقهاء و تقريرات محققيهم أنّ مرض الموت هو المرض المخوف الذي يتصل بالموت و لو لم يكن الموت بسببه‌[4] فعلى هذا يشترط لتحققه أن يتوافر فيه وصفان:

أحدهما: أن يكون مخوفا، أي يغلب الهلاك منه عادة أو يكثر ... و يكفي الآن- و قد تقدّم علم الطب- أن يرجع إلى الأطباء الخبراء في طبيعة المرض و أعراضه.

ثانيهما: أن يتّصل المرض بالموت سواء وقع الموت بسببه أم بسبب آخر أجنبي عن المرض‌


[1] . جواهر الكلام ج 26 ص 63.

[2] . رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الأيدز ص 461.

[3] . ردّ المختار ج 2 ص 716.

[4] . الأم للشافعي ج 4 ص 35 و مغني المحتاج ج 3 ص 50.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست