responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 267

الخامس: الحمق لا يوجب الخيار

كما يوجبه العسر- على ما في الحديث الأخير- و الظاهر أنّ المراد به عجز الزوج عن النفقة الواجبة، لكن في جواهر الكلام: «من العنن»[1]، مكان «من العسر» و عن معلّق الجواهر أنّ الموجود في الوافي نقله «أي من العنن»[2] عن التهذيب أيضا، و عليه فلا يدرى الصحيح من المحرف، فلا يصحّ التمسّك بالكلمة المذكورة.

بقي في المقام فوائد مهمة

الفائدة الأولى: الشرط في العقد أعمّ من المذكور في متنه و من المركوز الذي يبني عليه المتعاقدان،

بحيث لولاه لم يقدما على العقد على الأظهر، خلافا للشيخ الأنصاري (قدس اللّه روحه الزكية) في بحث خيار المجلس‌[3] و في بحث الشروط، حيث ذهب إلى عدم شمول أدلة وجوب العمل بالشروط للشرط البنائي، و وفاقا للسيد الطباطبائي في محكيّ حاشية المكاسب حيث قال: في تعليل وجوب الوفاء بالشرط الذي وقع العقد مبنيا عليه و إن لم يذكر في متنه:

«و الوجه فيه صدق الشرط على هذا المقدار من التواطؤ و التباني فيشمله عموم قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

(المؤمنون عند شروطهم) و أيضا قيد معنوي، فيدل عليه عموم‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[4] انتهى.

و ما أشار إليه في آخر كلامه هو الذي صرّح به الشيخ نفسه أيضا، قال‌[5].

نعم، يمكن أن يقال: إنّ العقد إذا وقع مع تواطئهما على الشرط كان قيدا معنويا له، فالوفاء بالعقد الخاص لا يكون إلّا مع العمل بذلك الشرط، و يكون العقد بدونه تجارة لا عن تراض؛ إذ التراضي وقع مقيّدا بالشرط[6].

أقول: و عليه فلا يبقى فرق بين القولين في النتيجة ظاهرا، فلاحظ.

و على هذا فيمكن أن يقال: إنّ كثيرا من العيوب و الأمراض المعدية و بعض الأوصاف المنفّرة شروط بنائية في عقد النكاح، بل يستحي الزوج أو الزوجة عن الاعتراف بالزوجية في مواردها، لكن هذه المنفّرات على قسمين:


[1] . جواهر الكلام ج 30 ص 326.

[2] . الوافي ج 12 ص 84 الباب 88 من أبواب النكاح.

[3] . المكاسب ص 221.

[4] . المكاسب ص 118.

[5] . المكاسب ص 382 الطبعة القديمة.

[6] . لاحظ الشروط ج 2 ص 167، للسيد الشهيد محمد تقي الخوئي رحمه اللّه.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست