responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 270

و خلاصة الكلام: أنّ إثبات الخيار للزوج أو الزوجة في غير الموارد المنصوصة المتقدّمة أحد أمور:

1- الشرط البنائي و الارتكازي إذا تخلّف، فإنّه يوجب الخيار و لو لأجل التدليس.

2- قاعدتا نفي الحرج و الضرر و قاعدة نفي العسر.

3- الاشتراط في متن العقد، و هذا أحسن.

الفائدة الثالثة: في التدليس:

في جواهر الكلام:

هو تفعيل من المدالسة بمعنى المخادعة، و الدلس- محركا- الظلمة، فكأن المدلّس لما دلّس و خدع، أظلم الأمر على المخدوع، ذكروه في كتاب البيع و أثبتوا به الخيار إن فعل ما يظهر ضد الواقع كتحمير وجه الجارية ... إلّا أنّ الذي يظهر من نصوص المقام بل هو صريح جماعة من الأصحاب تحقّقه هنا (أي في عقد النكاح) بالسكوت عن العيب مع العلم به فضلا عن الإخبار بضده‌[1].

ثمّ إنّه قد يتحقق العيب من غير التدليس كما لو كان خفيا على الزوجة و وليها، و التدليس من غير عيب كالحرية و البكارة و النسب ... و فقد سائر صفات الكمال، و التدليس و العيب معا كمن دلّس بالعيب.

و في صحيح محمد بن القاسم بن فضيل عن أبي الحسن عليه السّلام في الرجل يتزوّج المرأة على أنّها بكر فيجدها ثيبا أ يجوز له أن يقيم عليها؟ قال: فقال: «قد تفتق البكر من المركب و من النزوة[2]».

و في صحيح محمد بن جزك قال: كتبت الى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن رجل تزوّج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب الصداق لها وافيا أم ينتقص؟ قال: «ينتقص‌[3]».

أقول: تقدّم عن جواهر الكلام أنّه إذا ثبت سبق ذلك على العقد كان له الفسخ ... و لعلّه لا خلاف فيه ...


[1] . ما أفاده قدّس سرّه من تحقق التدليس بالسكوت نظرا الى نصوص المقام ممّا لا شكّ فيه و هو الصحيح، و لا ينافيه ما تقدّم عن الشيخ الانصاري قدّس سرّه في بعض رسائله في النكاح، فإنّ الإخفاء الذي ذكره يتحقّق بالسكوت أيضا، نعم، بعض من عاصرناه من أهل الفتوى اختار في تفسير التدليس الإخبار بضدّ الواقع كما تكرّر منه في جواب أسئلة مقلّديه و ضيق الأمر على الناس.

[2] . جامع أحاديث الشيعة ج 21 ص 189. نزا ينزو: و ثب يثب. و الوثبة النهوض و القيام. و قفز و ثب.

[3] . نفس المصدر. و في كيفية نقص المهر أقوال.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست