اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 20
أقول- في غير ما انجرّ الأمر
إلى القتل-: المدار في الضمان هو صدق الإفساد، فإذا لم يصدق فلا موجب للضمان،
فالأرجح عدم الضمان إذا كان حاذقا و لم يتجاوز الحدّ المأذون طبا، و في القتل يرجع
إلى إطلاق ما دلّ على لزوم الدية على من قتل خطأ أو شبه عمد. نعم، إذا لم يستند القتل
إلى الطبيب لا وجه لضمانه؛ و ما ذكره بعض أهل العصر- كما نقلناه عنه آنفا- لا يخلو
من وجه، و اللّه العالم.
و
كل ما ذكرنا في هذا الأمر جار في الأمر الرابع، فتأمل.
السادس:
إذا قال الطبيب من غير مباشرة: لو كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني،
فلا
ضمان عليه؛ لعدم موجبه. و إن قال: الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني، ففي العروة:
أقول:
و هل قاعدة الغرور تشمل المقام، أم لا؟ فيه تفصيل ذكرناه في كتابنا الأرض في الفقه
و إذا كان أجيرا يشمله قوله عليه السّلام: «كلّ عامل أعطيته أجرا على أن يصلح
فأفسد فهو ضامن[2]»، إلّا أن
يدّعى انصراف الحديث إلى فرض المباشرة، مع أنّه كسابقه ظاهرا.
و
في جواهر الكلام (ص 49 ج 43): «أمّا إذا قال- الطبيب-: أظنّ أنّ هذا الدواء نافع
لهذا الداء، أو لو كنت أنا لفعلت كذا، ممّا لم تكن فيه مباشرة منه و إنّ فعل
المريض العاقل المختار أو وليّه ذلك؛ اعتمادا على القول المزبور، فإنّ المتّجه فيه
عدم الضمان؛ للأصل و غيره، كما أنّ المتّجه عدم شيء عليه حيث لم يعلم الحال؛
لاحتمال الموت بغير العلاج».[3]
أقول:
ما ذكر صاحب جواهر الكلام من فرض أخذ الظنّ في كلام الطبيب أوضح في نفي الضمان عنه
من فرض صاحب العروة قدّس سرّهما.
و
أمّا إن كان الطبيب آمرا ففي العروة: «ففي ضمانه إشكال، إلّا أن يكون سببا، و كان
أقوى من المباشر، و أشكل منه إذا كان واصفا للدواء من دون أن يكون آمرا، كأن يقول:
دواؤك كذا و كذا، بل الأقوى فيه عدم الضمان[4]».
أقول:
و تبعه عليه سيّدنا الأستاذ الخوئي قدّس سرّه.