responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 20

أقول- في غير ما انجرّ الأمر إلى القتل-: المدار في الضمان هو صدق الإفساد، فإذا لم يصدق فلا موجب للضمان، فالأرجح عدم الضمان إذا كان حاذقا و لم يتجاوز الحدّ المأذون طبا، و في القتل يرجع إلى إطلاق ما دلّ على لزوم الدية على من قتل خطأ أو شبه عمد. نعم، إذا لم يستند القتل إلى الطبيب لا وجه لضمانه؛ و ما ذكره بعض أهل العصر- كما نقلناه عنه آنفا- لا يخلو من وجه، و اللّه العالم.

و كل ما ذكرنا في هذا الأمر جار في الأمر الرابع، فتأمل.

السادس: إذا قال الطبيب من غير مباشرة: لو كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني،

فلا ضمان عليه؛ لعدم موجبه. و إن قال: الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني، ففي العروة:

«فلا ينبغي الإشكال في عدم ضمانه‌[1]».

أقول: و هل قاعدة الغرور تشمل المقام، أم لا؟ فيه تفصيل ذكرناه في كتابنا الأرض في الفقه و إذا كان أجيرا يشمله قوله عليه السّلام: «كلّ عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن‌[2]»، إلّا أن يدّعى انصراف الحديث إلى فرض المباشرة، مع أنّه كسابقه ظاهرا.

و في جواهر الكلام (ص 49 ج 43): «أمّا إذا قال- الطبيب-: أظنّ أنّ هذا الدواء نافع لهذا الداء، أو لو كنت أنا لفعلت كذا، ممّا لم تكن فيه مباشرة منه و إنّ فعل المريض العاقل المختار أو وليّه ذلك؛ اعتمادا على القول المزبور، فإنّ المتّجه فيه عدم الضمان؛ للأصل و غيره، كما أنّ المتّجه عدم شي‌ء عليه حيث لم يعلم الحال؛ لاحتمال الموت بغير العلاج».[3]

أقول: ما ذكر صاحب جواهر الكلام من فرض أخذ الظنّ في كلام الطبيب أوضح في نفي الضمان عنه من فرض صاحب العروة قدّس سرّهما.

و أمّا إن كان الطبيب آمرا ففي العروة: «ففي ضمانه إشكال، إلّا أن يكون سببا، و كان أقوى من المباشر، و أشكل منه إذا كان واصفا للدواء من دون أن يكون آمرا، كأن يقول: دواؤك كذا و كذا، بل الأقوى فيه عدم الضمان‌[4]».

أقول: و تبعه عليه سيّدنا الأستاذ الخوئي قدّس سرّه.


[1] . العروة الوثقى ج 2 ص 394.

[2] . نفس المصدر.

[3] . جواهر الكلام ج 43 ص 49.

[4] . العروة الوثقى ج 2 ص 394.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست