اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 320
النفس و إلقائها في التهلكة، و
ليس في الفقه شيئا يكون فعله واجبا بالوجوب الأصلي و تركه محرّما بالحرمة الأصلية،
و إن كان غير خارج عن حدّ الإمكان، لكن الواقع أنّ أحدهما أصلي و الآخر عرضي[1].
إذا
ثبت ذلك فهاهنا مباحث
1-
إذا أجبر ظالم أحدا أن يقتل شخصا و إلّا قتله. فهل يجوز أو يجب أن يقتله لحفظ نفسه،
أو لا يجوز فيعرّض نفسه للقتل؟
2-
إذا دار الأمر بين موت أحد من فقد جلد- مثلا- و بين تحمّل آخر تشويها كبيرا و أذى
كثيرا بإعطاء بعض جلده له، فهل يجب البذل المذكور- و لو كفائيا- أم لا؟ و على
الثاني فهل هو جائز أم لا؟
3-
هل يجوز التداوي بالمغصوب، و ما هو حدّ الجواز؟
أقول:
يمكن أن يقال جوابا عن السؤال الأوّل، بزوال حرمة قتل الغير- و إن كان مؤمنا-
بالإكراه عليه؛ لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في حسنة حريز عن
الصادق عليه السّلام: «رفع (وضع) عن أمّتي تسعة: الخطأ و النسيان و ما اكرهوا عليه
و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطرّوا إليه و الحسد و الطيرة و التفكّر في
الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفته[2]».
و
قتل الغير في مورد البحث ممّا أكره عليه، بل ممّا اضطر إليه أيضا، فحرمته مرفوعة
فيجوز، بل يجب قتله، حفظا لنفسه و تجنّبا عن الإلقاء في التهلكة.
لا يقال:
هذا القول مخالف لقول الصادق عليه السّلام في موثقة الثمالي «إنّما جعلت التقية
ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية ...[3]».
فإنّه
يقال: مورد الحديث، التقية دون الإكراه، و لا دليل على إسراء أحكام أحد البابين
على الآخر، إلّا أن يدّعى أنّ حديث الرفع كحديث نفي الضرر و قاعدتي نفي الحرج و
العسر وردتا مورد الامتنان على الجميع، فلا وجه لاستعماله في نفع بعض على حساب
بعض
[1] . و إن شئت فقل: إنّ الشيء إمّا في فعله مصلحة
ملزمة أو غير ملزمة فهذا هو الواجب أو المستحب و إمّا في تركه مفسدة ملزمة أو غير
ملزمة فهو الحرام أو المكروه.
[2] . مقدّمة جامع أحاديث الشيعة ج 1 ص 88، الطبعة
الأولى.