اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 187
المسألة السادسة و العشرون
حكم غشاء البكارة و ما يتعلّق به
غشاء
البكارة غشاء موجود حول فتحة المهبل الخارجية، و يتكوّن من طبقتين من الجلد الرقيق
بينهما نسيج رخو غنيّ بالأوعية الدموية، و لفتحة غشاء البكارة أشكال متعددة، فمنها
المستدير و الهلالي و الغربالي و المنقسم طوليا و قد يكون مصمتا، أي بدون فتحة في
بعض الحالات النادرة، ممّا لا يسمح بمرور دم الطمث للخارج و تراكمه في المهبل ثمّ
في الرحم[1]، و يكون
هذا الغشاء في أغلب الأحيان رقيقا، إلّا أنه في أحيان أخرى يكون سميكا لدرجة
الاحتياج لإجراء عملية جراحة لفضه عند الزواج، كما أنّ درجة مرونته و تمدده تختلف
من فتاة لأخرى، و هناك نوع يسمى بالغشاء المطاطي المتمدد و الذي يمكن معه اتمام
الجماع بدون أن يتمزق[2].
و
في هذا النوع قد لا يحدث إلّا ألم بسيط أثناء أوّل جماع بعد الزواج، و قد لا يحدث
نزول دم إطلاقا لمرونة الغشاء و تمدّده و عدم تمزّقه، و قد يظنّون بها أنّها ليست
عذراء[3].
و
على كلّ يصاحب فضّ غشاء البكارة في ليلة الزفاف بعض الألم و النزيف الذي يختلف من
[1] . في هذا الفرض لا بدّ من إجراء جراحة و يقوم
الطبيب بعمل فتحة في الغشاء لنزول دم الحيض المجتمع في المهبل و الرحم، و يجب أن
ينتبه الجراح إلى ترك جزء كاف من الغشاء حول الفتحة التي يفتحها، ليفضّ عند
الزواج، نفس المصدر ص 427.
أقول: إذا كانت العملية ضرورية
لصحة الفتاة فلا بأس بها شرعا، و يجب عليها اختيار الطبيبة مع الإمكان، و لا بدّ
لمن يقوم بالعملية من الاقتصار على عمل الفتحة بمقدار الضرورة حتى لا يضمن و لا
يحكم عليه بالغرامة الشرعية.