responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 200

يضفي على المرأة صفات الجمال الأنثوي من نعومة الجلد و نعومة الصوت و رقّة الشعر و توزيع الشحوم على الجسم، كما أنّ الخصيتين تفرزان بالإضافة إلى المني هرمون الذكورة الذي يضفي على الرجل غلظ الصوت و نبات شعر الوجه و خشونة الشعر و القوة البدنية، و غير ذلك‌[1].

كما لا فرق في الحكم السابق بين كون المأخوذ منه حيا أو ميتا، بوصية منه أم لا، على أنّ قطع الآلة التناسلية عن البدن بعوض أو هبة حرام على الحيّ ظاهرا و لو على غير الشيوخ، فلاحظ و تأمل.

فرعان‌

1- لو فرضنا وقوع زراعة الأعضاء التناسلية حراما أو حلالا،

و باشر المنتقل إليه زوجته أو زوجها، فالولد ولدهما كما مرّ، إلّا أن تكون الخصية المنقولة حاوية لنطفة تكوّنت قبل نزعها من مصدرها، فالولد من صاحبها ظاهرا لا من المباشر، فلاحظ.

2- الظاهر وجوب الدية على من قطع هذه الأعضاء المزروعة

- كغيرها- مثل القلب و الكلية و العين و أمثال ذلك؛ عملا بإطلاق أدلّة الديات، و عدم انصرافها إلى قطع الاعضاء الأصلية الأولية، و أمّا قطع الأعضاء البلاستيكية فلا تشملها الأدلّة لانصرافها عنها، و اللّه أعلم، فإن انجرّ نزعها إلى الموت- كالقلب البلاستيكي- فلا شكّ في تعلّق الدية الكاملة للنفس إن لم يتعمّد، و إلّا فعليه القود إن شاء الورثة، و في غيره يرجع إلى الحكومة حسب اختلاف الموارد، فلاحظ.


[1] . رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية ص 540.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست