responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 227

و الأمر الثالث: نظر الفقهاء رحمهم اللّه في ذلك:

قال المحقق رحمه اللّه في الشرائع:

(من له فرج الرجال و النساء يرث على الفرج الذي) يبول‌[1] منه ... بل الإجماع بقسميه عليه ... فإن بال منهما فمن حيث (يسبق منه البول) بلا خلاف محقّق أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه أيضا ... (فإن جاء منهما) دفعة (اعتبر الذي ينقطع أخيرا فيورث عليه) إجماعا في محكيّ السرائر و التحرير و المفاتيح و ظاهر الغنية و الخلاف، بل و كتاب الأعلام للمفيد[2]. (فإن) كانت مشكلا بأن كان المخرجان قد (تساويا في السبق- و التأخر- خ) قال في الخلاف «يعمل بالقرعة» محتجّا بالأخبار و الإجماع، و قال في النهاية و الايجاز و المبسوط «نصف ميراث رجل و نصف ميراث امرأة» ... بل هو المشهور نقلا و تحصيلا، بل عن الغنية الإجماع عليه (و قال المفيد؛ و المرتضى رحمه اللّه تعدّ أضلاعه فإن استوى فهو امرأة و إن اختلفا فهو ذكر، و هي رواية شريح القاضي حكاية لفعل علي عليه السّلام و احتجّا[3] بالإجماع) مع ذلك (و الرواية ضعيفة و الإجماع لم نتحقّقه‌[4]).

(و قال الشيخ في محكيّ مبسوطه: و لو كان الخنثى زوجا أو زوجة كان له نصف ميراث الزوج و نصف ميراث الزوجة).

أقول: يظهر من هذا الكلام صحّة زواج الخنثى المشكل عند الشيخ الطوسي قدّس سرّه و إن قال صاحب جواهر الكلام قدّس سرّه: لكن فيه أنّ المعلوم عدم جواز نكاح الخنثى المشكل؛ لأصالة حرمة الوطء.

ثم قال:

من ليس له فرج الرجال و النساء يورث بالقرعة) عند المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن السرائر و ظاهر الغنية و التنقيح الإجماع عليه‌[5].

خاتمة

اشتهر البحث في لسان أهل العلم من أنّ الخنثى المشكل جنس ثالث أو هو داخل في أحد


[1] . الجملات الخارجية عن الهلالين من كلام صاحب جواهر الكلام رحمه اللّه.

[2] . المخالفون في المقام هم القاضي و الصدوق و الإسكافي و المرتضى، فلاحظ كلامهم في جواهر الكلام.

[3] . أي المفيد و المرتضى و كذلك الحلّي في السرائر كما في جواهر الكلام.

[4] . و خالف صاحب جواهر الكلام المحقق و اعترض عليه في تضعيفه الرواية و الإجماع.

[5] . جواهر الكلام ج 39 ص 294.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست