responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 262

بمطلق العاهة الطويلة زمانا.

نعم، الإقعاد من أظهر مصاديقها، و لعلّه المراد في صحيح أبي عبيدة، و لعلّ هذا الصحيح هو مدرك سيدنا الأستاذ في فتواه، و يمكن أن نحمل عليه ما في صحيح ابن سرحان و نقول: إنّ الإقعاد ربّما يكون ظاهرا للرجال و النساء، و ربّما لا يظهر إلّا على النساء، لاحتياج معرفته لمزيد الدقة الموقوف على خلع الخمار، لكن فيه إشكال و بحث.

و أمّا شمولها للأمراض المعدية المهلكة التي لا علاج لها، كالأيدز مثلا إذا تحول من الكمون إلى المرض ففيه وجهان: من صحّة الانطباق، و من عدم ذهاب المشهور إليه.

و في شمولها لمقطوعة اليد أو الرجل أو الأذنين أو مجدوعة الأنف أو مقطوعة الشفتين و منحنية الظهر و من لا شعر على رأسها وجهان أيضا: من صدق الزمانة و لو مع الأخذ بمصاديق الزمانة الظاهرة، و من أولوية بعضها من العرجاء، و من عدم فتوى المشهور بثبوت الخيار، فتأمّل.

4- لم ينقل عن المشهور جواز الفسخ بزناها قبل العقد،

خلافا لظاهر الحديث السابع‌[1]، و لا بوضع حملها من الزنا قبل العقد، خلافا لصحيح الحلبي‌[2]، و لا بزناها بعد العقد و قبل الدخول مع قول الكاظم عليه السّلام في صحيح الفضيل بن يونس: «يفرق بينهما و تحدّ الحدّ و لا صداق لها» و لا بزناه بعد العقد مع دلالة صحيحة علي بن جعفر على التفريق بينه و بين أهله.

نعم، التفريق غير الخيار كما لا يخفى، لكن المشهور لم يقل به ظاهرا، و لعلّه لصحيحة رفاعة أنّه لا يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها[3] في خصوص زنى الرجل، و لا بدّ لتحقيق هذا الموضوع من الرجوع إلى الكتب الفقهية المفصّلة.

5- تعرّضت جملة من هذه الروايات لحكم المهر و ردّه،

و لا موجب لبحثه هنا، و من شاء التحقيق فيه فعليه الرجوع إلى المطولات الفقهية.

هذا- كله- ما يتعلّق بعيوب المرأة.

و أمّا عيوب الرجل الموجبة لخيارها و المجوزة لردّ الزوج‌

فقد ثبت بعضها في ما سبق، و هو البرص و الجذام و الجنون على الأظهر.

و أمّا البقية فإليك نقل أحاديثها المعتبرة:


[1] . نفس المصدر ص 117.

[2] . الوسائل ج 14 ص 601.

[3] . نفس المصدر ص 616.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست