اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 262
بمطلق العاهة الطويلة زمانا.
نعم،
الإقعاد من أظهر مصاديقها، و لعلّه المراد في صحيح أبي عبيدة، و لعلّ هذا الصحيح
هو مدرك سيدنا الأستاذ في فتواه، و يمكن أن نحمل عليه ما في صحيح ابن سرحان و
نقول: إنّ الإقعاد ربّما يكون ظاهرا للرجال و النساء، و ربّما لا يظهر إلّا على
النساء، لاحتياج معرفته لمزيد الدقة الموقوف على خلع الخمار، لكن فيه إشكال و بحث.
و
أمّا شمولها للأمراض المعدية المهلكة التي لا علاج لها، كالأيدز مثلا إذا تحول من
الكمون إلى المرض ففيه وجهان: من صحّة الانطباق، و من عدم ذهاب المشهور إليه.
و
في شمولها لمقطوعة اليد أو الرجل أو الأذنين أو مجدوعة الأنف أو مقطوعة الشفتين و
منحنية الظهر و من لا شعر على رأسها وجهان أيضا: من صدق الزمانة و لو مع الأخذ
بمصاديق الزمانة الظاهرة، و من أولوية بعضها من العرجاء، و من عدم فتوى المشهور
بثبوت الخيار، فتأمّل.
4-
لم ينقل عن المشهور جواز الفسخ بزناها قبل العقد،
خلافا
لظاهر الحديث السابع[1]، و لا
بوضع حملها من الزنا قبل العقد، خلافا لصحيح الحلبي[2]،
و لا بزناها بعد العقد و قبل الدخول مع قول الكاظم عليه السّلام في صحيح الفضيل بن
يونس: «يفرق بينهما و تحدّ الحدّ و لا صداق لها» و لا بزناه بعد العقد مع دلالة
صحيحة علي بن جعفر على التفريق بينه و بين أهله.
نعم،
التفريق غير الخيار كما لا يخفى، لكن المشهور لم يقل به ظاهرا، و لعلّه لصحيحة
رفاعة أنّه لا يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها[3]
في خصوص زنى الرجل، و لا بدّ لتحقيق هذا الموضوع من الرجوع إلى الكتب الفقهية
المفصّلة.
5-
تعرّضت جملة من هذه الروايات لحكم المهر و ردّه،
و
لا موجب لبحثه هنا، و من شاء التحقيق فيه فعليه الرجوع إلى المطولات الفقهية.
هذا-
كله- ما يتعلّق بعيوب المرأة.
و
أمّا عيوب الرجل الموجبة لخيارها و المجوزة لردّ الزوج
فقد
ثبت بعضها في ما سبق، و هو البرص و الجذام و الجنون على الأظهر.