اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 378
17- لو يجد ميتة ما يؤكل و ما
لا يؤكل حيّا، إلّا أنّه يقبل التذكية، ذبح ما لا يؤكل و قدّمه على الميتة
المذكورة؛ لنجاستها و أشدّية حرمتها كما يعلم من الكتاب و السنّة[1]
و لذا اقتصر عليها و على أخواتها في الكتاب، بل حصر التحريم عليها في آية أخرى
(البقرة 173) و إن كان الحصر إضافيا غير حقيقي.
و
كذا يقدّم عليها ذبيحة الكافر، خصوصا من اختلف في حلّ ذبيحته؛ لأنّها ليست بميتة و
إن كانت بحكمها ... و بالجملة فالمدار على الترجيح إن حصل؛ لكونه حينئذ أقل قبحا و
إلّا فالتخيير[2].
18-
لو لم يجد المضطرّ إلّا الخمر، فعن المشهور- كما عن المسالك و كشف اللثام- عدم
جواز دفع الضرورة بها؛ للروايات، بل عن الشيخ دعوى الإجماع عليه، و عن جماعة منهم
الصدوق و المحقّق في الشرائع جوازه؛ لأهمّية النفس، و نفي الحرج و الضرر في الدين،
و لبعض الروايات، و لأولوية إباحتها ما هو أفحش منها، من الميتة و الخنزير و غير
ذلك[3].
أقول:
إذا أحرزنا بقاطع توقّف دفع الضرورة الشديدة على شرب الخمر وحده، يمكن القول
بجوازه و إلّا ففيه تردّد أو منع.
خاتمة
في
ذيل خبر معتبر: «إنّ اللّه عزّ و جلّ لم يجعل في شيء ممّا حرّم دواء و لا شفاء».
و
يقول صاحب جواهر الكلام:
و
يمكن حملها- أي النصوص- على عدم الانحصار، كما أنّه يمكن إرادة عدم حصر الدواء في
المحرّم من التعليل، أو ينزّل على الغلبة، على أنّه لم نجد القائل به في غير الخمر
... بل و قوله تعالى:
وَ
إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما الظاهر في حصول نفع به.
أقول:
و كأنّ فقهاء المسلمين- من الشيعة و السنّة- اتفقوا على تأويل هذا الخبر المعتبر
على غير ظاهره. و اللّه العالم بأحكامه و أفعاله.
[1] . انظر المائدة و الأنعام و النحل الآيات 3 و 145 و
115 و الباب الأوّل من أبواب الأطعمة المحرّمة من الوسائل.