responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 378

17- لو يجد ميتة ما يؤكل و ما لا يؤكل حيّا، إلّا أنّه يقبل التذكية، ذبح ما لا يؤكل و قدّمه على الميتة المذكورة؛ لنجاستها و أشدّية حرمتها كما يعلم من الكتاب و السنّة[1] و لذا اقتصر عليها و على أخواتها في الكتاب، بل حصر التحريم عليها في آية أخرى (البقرة 173) و إن كان الحصر إضافيا غير حقيقي.

و كذا يقدّم عليها ذبيحة الكافر، خصوصا من اختلف في حلّ ذبيحته؛ لأنّها ليست بميتة و إن كانت بحكمها ... و بالجملة فالمدار على الترجيح إن حصل؛ لكونه حينئذ أقل قبحا و إلّا فالتخيير[2].

18- لو لم يجد المضطرّ إلّا الخمر، فعن المشهور- كما عن المسالك و كشف اللثام- عدم جواز دفع الضرورة بها؛ للروايات، بل عن الشيخ دعوى الإجماع عليه، و عن جماعة منهم الصدوق و المحقّق في الشرائع جوازه؛ لأهمّية النفس، و نفي الحرج و الضرر في الدين، و لبعض الروايات، و لأولوية إباحتها ما هو أفحش منها، من الميتة و الخنزير و غير ذلك‌[3].

أقول: إذا أحرزنا بقاطع توقّف دفع الضرورة الشديدة على شرب الخمر وحده، يمكن القول بجوازه و إلّا ففيه تردّد أو منع.

خاتمة

في ذيل خبر معتبر: «إنّ اللّه عزّ و جلّ لم يجعل في شي‌ء ممّا حرّم دواء و لا شفاء».

و يقول صاحب جواهر الكلام:

و يمكن حملها- أي النصوص- على عدم الانحصار، كما أنّه يمكن إرادة عدم حصر الدواء في المحرّم من التعليل، أو ينزّل على الغلبة، على أنّه لم نجد القائل به في غير الخمر ... بل و قوله تعالى:

وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما الظاهر في حصول نفع به.

أقول: و كأنّ فقهاء المسلمين- من الشيعة و السنّة- اتفقوا على تأويل هذا الخبر المعتبر على غير ظاهره. و اللّه العالم بأحكامه و أفعاله.


[1] . انظر المائدة و الأنعام و النحل الآيات 3 و 145 و 115 و الباب الأوّل من أبواب الأطعمة المحرّمة من الوسائل.

[2] . جواهر الكلام ج 36 ص 443.

[3] . نفس المصدر ص 444.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست