responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 390

المسألة الحادية و الستون من له رأسان‌

في رواية حريز المروية في الكافي و الفقيه و التهذيب عن الصادق عليه السّلام قال: «ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام مولود، له رأسان على (في) حقو واحد، فسئل أمير المؤمنين عليه السّلام: يورث ميراث اثنين أو واحدا (واحد)؟ فقال: يترك حتّى ينام، ثمّ يصاح به، فإن انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد، و إن انتبه واحد و بقي الآخر نائما (فإنّما) يورث ميراث اثنين‌[1]».

و رواها المفيد رحمه اللّه في إرشاده مرسلا. و فيها: فقال لهم: «اعتبروه إذا نام ثمّ أنبهوا أحد البدنين و الرأسين، فإن انتبها جميعا معا في حالة واحدة فهما إنسان واحد، و إن استيقظ أحدهما و الآخر نائم فهما اثنان و حقّهما من الميراث حقّ الاثنين‌[2]».

أقول: و هذا المتن أحسن، فإنّ الانتباه بالصيحة ربّما لا يدلّ على وحدتهما إذا كانت الصيحة عالية.

و على كلّ يقول صاحب جواهر الكلام رحمه اللّه: «و هو و إن كان ضعيفا إلّا أنّه منجبر به من غير خلاف، كما اعترف به في كشف اللثام و غيره‌[3]».

أقول: و الأظهر أنّها ضعيفة سندا، و لا نقول بالانجبار بالشهرة الفتوائية، كما قرّرنا وجهه في كتابنا بحوث في علم الرجال.

و على كلّ ففي المقام مباحث نذكرها مختصرة:


[1] . الوسائل ج 26 ص 295، الطبعة الأخيرة.

[2] . نفس المصدر ص 296.

[3] . جواهر الكلام ج 39 ص 298.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست