اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 90
فإنها صاحبة البويضة و هي
الحامل و هي الوالدة، فيترتب عليهما جميع أحكام الولد و الام، سوى الميراث، إذ قد
يتوهّم أنّه لا يرث، و لا يورث على مذهبنا من عدم إرث ولد الزنا و إيراثه، لكنّه
توهّم خاطئ؛ إذ غاية ما يمكن أن يقال: إنّ ملاك الزنا متحقّق في مفروض البحث، فلا
موضوع للتوارث بين هذه الأم و ولده، لكن الحقّ خلافه؛ فإنّ الأحكام تترتّب على
عناوين موضوعاتها لا على ملاكاتها، إذ لا يمكن إحرازها غالبا و لا يحصل العلم بها،
و المفروض أنّ عنوان الزنا لا يصدق على المقام جزما، فلا مانع من التوارث.
و
أمّا بالنسبة إلى الأبوّة، فإن اشتبه الحال بين استناد الولد إلى الزوج و الأجنبي
فالولد ولد الزوج؛ لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «الولد للفراش و
للعاهر الحجر[1]»، و إن لم
يشتبه الحال، بل علم أنّ الولد من نطفة الأنبوبة المفروضة أنها من الأجنبي- كما
إذا كان الزوج غائبا أو علم عدم قربه منها و إن كان حاضرا أو كانت المرأة خلية غير
مزوجة- فلا مورد للحديث؛ لاختصاصه بفرض الشكّ كما يأتي في المسألة الآتية. و ليس
الحديث واردا في إلحاق ولد الغير بالزوج، فإنّه ظلم و باطل لا يقبله ارتكاز
المتشرّعة.
و
يمكن أن يقال: إنّ النطفة إذا لم تستقرّ في رحم المرأة بعقد صحيح شرعي لا ينسب
الولد إلى صاحبها و لا يصحّ النسب بها، كما ربما يظهر من كلمات بعض الفقهاء[2].
لكنها
دعوى ليس عليها دليل؛ فإنّ المتيقن أنّ ولد الزنا لا يرث و لا يورث شرعا، و أمّا
أنّه ليس بولد فهذا لا دليل عليه، بل هو ولد عرفا و حقيقة، و لم يثبت اصطلاح خاصّ
للشرع في الولد، فالحقّ أنّ الرجل في المقام أب و والد و الولد ولده و يترتّب
عليهما جميع أحكام الأبوة و البنوّة حتّى الميراث بعد عدم صدق الزنا في المقام.
و
بالجملة: لا فرق بين الرجل و المرأة في صدق الوالدين عليهما.
القسم
الثالث: نقل البييضة الملقّحة
-
سواء كانت من الزوجين كما في القسم الأوّل أو من غيرهما كما في القسم الثاني إلى
رحم امرأة غير صاحبة البييضة، سواء كانت مزوجة أو خلية- حكمه التكليفي و الوضعي
يفهم ممّا ذكرنا في القسم الثاني بلا فرق سوى تعيين الأم و أن هذا
[1] . لاحظ الوسائل ج 19 ص 21 و 26، نسخة الكومبيوتر، و
سيأتي أيضا بيان المصادر في المسألة الآتية.