responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 79

و في مثله لا ترشح حرمة الحرام إلى مقدّماته؛ فإنّ المحرّم منها ما كان علّة تامة للحرام.

تتمّة في طاعة الزوجة للزوج‌

يجب على الزوجة التمكين في الجماع إذا أراده زوجها، ففي خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام جاءت امرأة إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقالت: يا رسول اللّه ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال لها:

«أن تطيعه و لا تعصيه و لا تصدّق من بيته إلّا بإذنه، و لا تصوم تطوّعا إلّا بإذنه، و لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب‌[1]. و لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه، و إن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بيتها[2]، فقالت:

يا رسول اللّه: من أعظم الناس حقّا على الرجل؟ قال: والده، فقالت: يا رسول اللّه من أعظم الناس حقّا على المرأة؟ قال: زوجها. قالت: فما لي عليه من الحقّ مثل ما له عليّ؟ قال: لا، و لا في كلّ مائة واحدة. قال: فقالت: و الذي بعثك بالحق نبيّا لا يملك رقبتي رجل أبدا[3]».

أقول: الرواية صحيحة إن كان مالك بن عطية الواقع في سندها هو الأحمسي الثقة؛ كما جزم به سيّدنا الأستاذ الخوئي رحمه اللّه في معجم رجال الحديث.

و يمكن أن يقال: إنّها مخالفة لقوله تعالى: وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌ و يأتي الإشارة إليه.

و في معتبرة أبي بصير- مع تردّد ما في محمد بن خالد- عن الباقر عليه السّلام قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم للنساء: «لا تطولنّ صلاتكنّ لتمنعنّ أزواجكنّ‌[4]».

و في صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في زكاة أو برّ والديها


[1] . القتب: ما يوضع على سنام البعير و يركب عليه.

[2] . إطلاق الرواية يدلّ على حرمة خروجها من البيت من دون إذن زوجها و إن لم يكن الخروج منافيا لحقّه، و حمل السيد الأستاذ الخوئي قدّس سرّه الرواية على الخروج الذي لا رجوع فيه بنحو يصدق معه النشوز، و عليه فلا دليل على حرمة مطلق خروجها و لو بأن تضع قدمها خارج الباب لرمي النفايات مثلا، فالمحرّم هو الخروج المنافي لحقّه لا مطلقا.

لاحظ كلامه في مستند العروة الوثقى ج 8 ص 105.

أقول: ادّعاؤه رحمه اللّه القرائن على هذا الحمل غير بيّن و لا بمبين، و هو أعلم بما قال. و مجرد وضع القدم خارج الباب لرمي النفايات مثلا و إن لم يكن بحرام، لكنّه لأجل انصراف الرواية عنه و من جهة إحراز رضى الزوج به غالبا.

[3] . الكافي ج 5 ص 506- 507.

[4] . نفس المصدر ص 508.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست