responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 193

(ج): الظاهر عدم جواز النظر إلى العورة و مسّها للطبيب و المرأة لمثل هذا الفرض و أمثاله، و لا يجوز للزوج إجبارها على كشف عورتها عند الطبيب أو الطبيبة، و حكم الزوج حمل الواقعة على وجه مشروع سائغ، و لا يجوز له سوء الظنّ بزوجته.

و إذا عاينها الطبيب أو الطبيبة عصيانا فإن علم بترتّب الفساد على إخباره بواقع الحال لا يجوز له الإبلاغ، كما لا يجوز له أن يخدع الزوج كذبا، فليتوسّل إلى حيلة، و إذا لم يترتّب الفساد و رضيت الزوجة بيان واقع الحال جاز له الإبلاغ بما يعلم، و أمّا إذا لم ترض الزوجة ففيه بحث و إشكال.

السؤال السادس: إذا حضرت الفتاة وحدها عند الطبيب أو الطبيبة، و كشف تمزّق قديم بغشاء البكارة،

فهل يرفض الطبيب طلبها لعمل الرتق أو إصلاحه في جميع الأحوال؟ أو يقوم بعملها في جميع الأحوال؟ أو فيه تفصيل كأن يكتفي بإعطاء شهادة طبّية لها توضح سبب تمزّق الغشاء من الاغتصاب أو حادث‌[1].

(ج): هذا السؤال مهمّ جدا شرعا، و لا بدّ من ذكر مطالب في المقام- فإنّها تنفع المرضى و الأطباء و الطبيبات في جميع الموارد-:

أوّلا: فليعلم أنّ ما يتخيله بعض الناس و بعض الأطباء من أنّ الطبيب محرم يجوز له المسّ و النظر خيال باطل مخالف للشرع، و الطبيب كغيره في حرمة النظر إلى الجنس المخالف و مسّ بدنه و كذا العكس، و يحرم للطبيب و الطبيبة النظر الى عورة الغير، كما يجب على المريض حفظ عورته عن الطبيب كما يحفظ عن غيره، و إنّما يجوز النظر بشروط تقدّم ذكر بعضها في أوائل هذا الكتاب و أثنائه إلى الآن.

ثانيا: أنّ من تريد إصلاح الغشاء أو رتقه أو تجديده لا تخلو عن أحد الحالات:

أ: أنّها خلقت فاقدة البكارة.

ب: فتق غشاء بكارتها بأحد الحوادث غير الاختيارية أو الاختيارية، كالوثبة إما مع الغفلة عن استلزامها ذلك و إما عن تعمّد و قصد إلى ذلك.


[1] . يقول بعض الأطباء: و مصائب تصيب الفتاة فتؤدي إلى تمزّق بكارتها، كالسقطة و الصدمة و الحمل الثقيل و طول العنوسة و كثرة دم الحيض و الخطأ في بعض العمليات التي يكون الغشاء محلا لها، و نحو ذلك.

أقول: و يلحق بها في الحكم الدخول جبرا أو عن إكراه أو في نوم و نحو ذلك كما ذكره هذا الطبيب أيضا، لاحظ الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبيّة ص 588.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست