responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 379

المسألة الثامنة و الخمسون الانتفاع بالذهب و الحرير

ما يحرم من الذهب أو الفضة أو الحرير في فقهنا أمور:

الأوّل: قال المحدّث الخبير البحراني رحمه اللّه في الحدائق:

لا خلاف بين الأصحاب في تحريم الأكل و الشرب و كذا سائر الاستعمالات كالتطيّب و غيره في أواني الذهب و الفضة؛ و ادعى عليه العلّامة في التذكرة و غيره الإجماع‌[1].

أقول: ما ذكره أحوط؛ للإجماع المنقول المذكور، و الأرجح اختصاص الحرمة بالأكل و الشرب فقط.

الثاني: و قال المحدّث المذكور[2] أيضا:

المشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذ الأواني المذكورة و إن كان للقنية و الادّخار، صرّح بذلك المحقّق في المعتبر، و نقله عن الشيخ- رحمهما اللّه تعالى- و لم ينقل فيه خلاف إلّا عن الشافعي ...

و نقل في المدارك عن العلّامة في المختلف أنّه استقرب الجواز؛ استضعافا لأدلّة المنع، و استحسنه و جعل المنع أولى.

أقول: و الأقوى عدم استفادة الحرمة من الروايات، لا حرمة سائر الاستعمالات و لا حرمة الادّخار، و لمزيد الاطلاع راجع كتابنا حدود الشريعة في محرماتها[3].


[1] . الحدائق الناضرة ج 5 ص 504.

[2] . نفس المصدر ص 509.

[3] . ج 1 ص 40 و ج 2 ص 42.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست