اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 379
المسألة الثامنة و الخمسون
الانتفاع بالذهب و الحرير
ما
يحرم من الذهب أو الفضة أو الحرير في فقهنا أمور:
الأوّل:
قال المحدّث الخبير البحراني رحمه اللّه في الحدائق:
لا
خلاف بين الأصحاب في تحريم الأكل و الشرب و كذا سائر الاستعمالات كالتطيّب و غيره
في أواني الذهب و الفضة؛ و ادعى عليه العلّامة في التذكرة و غيره الإجماع[1].
أقول:
ما ذكره أحوط؛ للإجماع المنقول المذكور، و الأرجح اختصاص الحرمة بالأكل و الشرب
فقط.
المشهور
بين الأصحاب تحريم اتخاذ الأواني المذكورة و إن كان للقنية و الادّخار، صرّح بذلك
المحقّق في المعتبر، و نقله عن الشيخ- رحمهما اللّه تعالى- و لم ينقل فيه خلاف
إلّا عن الشافعي ...
و
نقل في المدارك عن العلّامة في المختلف أنّه استقرب الجواز؛ استضعافا لأدلّة
المنع، و استحسنه و جعل المنع أولى.
أقول:
و الأقوى عدم استفادة الحرمة من الروايات، لا حرمة سائر الاستعمالات و لا حرمة
الادّخار، و لمزيد الاطلاع راجع كتابنا حدود الشريعة في محرماتها[3].