responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 253

ثمّ إذا لم يتمّ الاستدلال بالآيات و لا بقاعدتي نفي الضرر و الحرج بل و لا بقاعدة نفي العسر على ثبوت الخيار لها يمكن أن نثبته لأجل التدليس، فإنّ المرأة لو علمت بحال خاطبها و أنّه مبتلى بالعدوى و المرض المهلك لما رضيت بالزواج منه قطعا[1]، اللّهم إلّا بعض النساء لأغراض خاصة، و هو نادر، و السلامة من مثل هذه الأمراض و إن لم تشترط صريحة في العقد لكنها مما يبني الزوجان عليها و يجريان عقد النكاح عليها، و لا فرق على الأظهر بين الشرط المذكور صريحا في العقد و بين الشرط المبنيّ عليه العقد، و سيأتي في المسألة الآتية بعض الكلام حول التدليس إن شاء اللّه.

8- لا يجب على الزوجة التمكين من الزوج المريض إذا احتملت الضرر المهمّ بالمباشرة،

و ربّما لا يجوز إذا كان الضرر مهلكا أو شبهه، كما لا يجب على الزوج وطء الزوجة المريضة بالإيدز و نحوه لذلك إذا كان احتمال الضرر بعد تثبيته راجحا عند العقلاء.

و بالجملة: حرمة الإضرار بالنفس أهمّ من وجوب أداء حقّ الزوجين، فتقدّم عليه عند التزاحم. نعم، لا مانع من سائر الاستمتاعات في مرض الأيدز، لما سبق من عدم نقل العدوى بها. و كذا يجب أداء حقّ الزوجين في الوطء إذا اطمأنّا بقول الطبيب الثقة الماهر بعدم العدوى، مع استعمال الرفال و العازل الذكري.

و على العموم: ليس البحث في الصغريات و كيفية العدوى، و إنّما البحث في أصل كلّي، و أنّ حفظ الضرر المهمّ مقدّم على حقوق الزوجين، و تشخيص الضرر كمّا و كيفا موكول إلى الطبّ.

9- لا يجوز دخول المرضى بالأمراض المعدية في المدارس و المعامل و الدوائر،

و يجب على أولياء الأطفال منعهم عن المدارس، و أمّا المصابون بالإيدز فلا بأس بذهابهم بين الناس مع الرقابة على مسألة الدم و المباشرة.

10- لا يجب عزل الصبي عن أمّه المصابة بالإيدز،

بل لا يجوز، لحقّ الحضانة؛ و ذلك لما مر من عدم نقل العدوى باللبن مع التحفّظ على مسألة الدم، و الأحسن عدم إيجار المرضعة المصابة بالإيدز، نعم، يجب عزله عن الأم المصابة بمرض يعدي باللبن أو بالتماسّ الجسمي، و يسقط حقّ حضانتها.

11- لا يجوز إجهاض الجنين المصاب بالإيدز بعد تعلّق الروح به قطعا،

و أمّا قبله فإن كانت‌


[1] . و سكوت الزوج عن مرضه مع بناء الناس على أصالة الصحة و غفلة الزوجة عن احتمال مرضه تدليس.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست