اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 307
السابع عشر: أنّ الوضع
المتصوّر أن تخلط الجلود المتبرّع بها للبنك فتقطع صلتها بأصحابها،
سواء
أ كانوا ذكورا أم أناثا، مسلمين أم غير مسلمين.
و
هذا ما يحصل بالنسبة للتبرّع بالدم؛ إذ تخضع الكميات المتبرّع بها لتصنيف فنّي
بعيد عن النسبة إلى المتبرّعين.
أقول:
و على ضوء هذا، تطرح أسئلة فقهية تطلب حلّا واضحا:
1-
هل يجوز ترقيع جلد أحد الجنسين المخالفين بالآخر؟
2-
هل يجوز النظر إلى جلد الجنس المخالف في حال انفصاله عن البدن؟ و كذا مسّه؟
3-
إذا رقّع جلد أنثى بجسم مذكّر، أو بالعكس، فهل يتغيّر الحكم أم لا؟
4-
ما هو حكم النظر إلى دم جنس المخالف و مسّه؟ و ما هو حكم تزريقه في جسم الجنس
المخالف.
و
إليك أجوبة الأسئلة المذكورة على ترتبها:
1-
2- بعد ما يأتي في بيان المطلب الآتي (الثامن عشر) من قصور أدلّة الحرمة، مقتضى
أصالة البراءة هو جواز النظر إلى الجلد المنفصل و مسّه، و اللّه أعلم. و بناء عليه
لا مانع من ترقيع جلد جنس بجنس مخالف.
3-
إذا قدر الطبّ على إقحام جلد إنسان في النسيج العام للجسم البشري، كما في التوأمين
المتشابهين، يمكن أن نقول- كما قال به جماعة حتّى في عين الكلب المزروعة في بدن
إنسان- بأنّه جزء من بدنه و محكوم بحكمه فيتغيّر حكمه الثابت له حال اتّصاله
بالمنقول منه، و أمّا إذا لم يعدّ جزءا للمنقول إليه، و أنه استعمل كغيارات، فلا
يتغيّر حكمه- أي لا يكون محكوما بحكم المنقول إليه- بل يرجع إلى إطلاق الأدلّة و
عمومها، أو إلى الاصول العملية مع عدمها.
4-
الظاهر جواز جميع الصور المذكورة في السؤال؛ عملا بأصالة البراءة، حيث لم يدلّ
دليل على المنع.
الثامن
عشر: حكم لمس العضو المبان و النظر إليه.
أمّا
مس عضو الجنس المماثل- غير العورتين و في غير فرض الشهوة- فلا إشكال فيه، حال
اتصاله بالبدن و حال انفصاله عنه، و هو من الواضحات الإسلامية.
و
أمّا مس عضو الجنس المخالف في حال الاتصال فلا إشكال في حرمته في غير الزوجة و
الزوج و المحارم، ففي صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له: هل يصافح
الرجل المرأة
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 307