responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 307

السابع عشر: أنّ الوضع المتصوّر أن تخلط الجلود المتبرّع بها للبنك فتقطع صلتها بأصحابها،

سواء أ كانوا ذكورا أم أناثا، مسلمين أم غير مسلمين.

و هذا ما يحصل بالنسبة للتبرّع بالدم؛ إذ تخضع الكميات المتبرّع بها لتصنيف فنّي بعيد عن النسبة إلى المتبرّعين.

أقول: و على ضوء هذا، تطرح أسئلة فقهية تطلب حلّا واضحا:

1- هل يجوز ترقيع جلد أحد الجنسين المخالفين بالآخر؟

2- هل يجوز النظر إلى جلد الجنس المخالف في حال انفصاله عن البدن؟ و كذا مسّه؟

3- إذا رقّع جلد أنثى بجسم مذكّر، أو بالعكس، فهل يتغيّر الحكم أم لا؟

4- ما هو حكم النظر إلى دم جنس المخالف و مسّه؟ و ما هو حكم تزريقه في جسم الجنس المخالف.

و إليك أجوبة الأسئلة المذكورة على ترتبها:

1- 2- بعد ما يأتي في بيان المطلب الآتي (الثامن عشر) من قصور أدلّة الحرمة، مقتضى أصالة البراءة هو جواز النظر إلى الجلد المنفصل و مسّه، و اللّه أعلم. و بناء عليه لا مانع من ترقيع جلد جنس بجنس مخالف.

3- إذا قدر الطبّ على إقحام جلد إنسان في النسيج العام للجسم البشري، كما في التوأمين المتشابهين، يمكن أن نقول- كما قال به جماعة حتّى في عين الكلب المزروعة في بدن إنسان- بأنّه جزء من بدنه و محكوم بحكمه فيتغيّر حكمه الثابت له حال اتّصاله بالمنقول منه، و أمّا إذا لم يعدّ جزءا للمنقول إليه، و أنه استعمل كغيارات، فلا يتغيّر حكمه- أي لا يكون محكوما بحكم المنقول إليه- بل يرجع إلى إطلاق الأدلّة و عمومها، أو إلى الاصول العملية مع عدمها.

4- الظاهر جواز جميع الصور المذكورة في السؤال؛ عملا بأصالة البراءة، حيث لم يدلّ دليل على المنع.

الثامن عشر: حكم لمس العضو المبان و النظر إليه.

أمّا مس عضو الجنس المماثل- غير العورتين و في غير فرض الشهوة- فلا إشكال فيه، حال اتصاله بالبدن و حال انفصاله عنه، و هو من الواضحات الإسلامية.

و أمّا مس عضو الجنس المخالف في حال الاتصال فلا إشكال في حرمته في غير الزوجة و الزوج و المحارم، ففي صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست