responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 88

مما لا إشكال في جوازه، سواء كانت لنقص في المرأة أو بغير عذر.

نعم، المانع هو حرمة النظر و المسّ، كما أشرنا إليه فيما سبق، فإذا باشره الزوج مثلا فلا إشكال فيه مطلقا.

لا يقال: الحرمة ترتفع بالضرورة كما سبق و عجز المرأة عن الحمل ضرورة.

فإنّا نقول: إنّ مثل هذه الضرورة لا ترفع الحرمة، و لا أقلّ من كونه مشكلا.

و على كلّ يلحق الولد بالزوجين و إن كان النقل لأجل حرمة النظر و المسّ محرما؛ ضرورة عدم تأثير هذه الحرمة في صحّة انتساب الولد إلى والديه.

و ما حكي عن الشافعية بأنّه لو قذف رجل منيه إلى الخارج بعملية محرّمة كالاستمناء، ثمّ أخذ هذا المني فوضعه في رحم امرأته، أنّهم يرفضون هذا النسب، ضعيف إلى الغاية فلا يلتفت اليه.

القسم الثاني: التحام الحيوان المنوي مع بييضة امرأة أجنبية ثمّ نقلها من الأنبوبة إلى رحمها.

أقول: نفس عملية الالتحام ليست بمحرمة و لم يستشكل أحد في المراحيض المشتركة بين الأجانب و الأجنبيات، كما أنه لا إشكال في بنك الدم و بنك المني المشتركين من جهة الاختلاط.

نعم، هنا بحث فقهي آخر في الأعضاء المبانة من الإنسان من جهة جواز النظر إليها و مسّها للجنس المخالف الأجنبي حتّى في مثل شعر المرأة المنفصل عنها و من جهة وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الميت، فلاحظ العروة الوثقى، و المستمسك، و حدود الشريعة.

و أمّا نقل هذه النطفة إلى رحم الأجنبية غير الزوجة فهو غير جائز، لكنه لا لأجل صدق الزنا فإنه منتف في الفرض جزما.

و دعوى كونه زنا صراح غلط فاحش، بل لفهم ذلك من بناء الشرع و لو من ارتكاز المتشرّعة، و للنصّ الوارد المذكور في المسألة التاسعة الآتية.

و يمكن أن نستدلّ على حرمة العملية إدخال مني الأجنبي في رحم امرأة بقوله تعالى:

وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ‌ ... فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ‌[1]؛ بناء على عدم الفرق في حفظ الفرج بين الرجال و النساء، و حفظ الفرج مطلق يشمل حفظه عن فرج‌


[1] . المؤمنون آية 5.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست