responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 152

و في رواية ابن سنان عنه عليه السّلام: لا يصلّى على المنفوس- و هو المولود الذي لم يستهلّ و لم يصح و لم يورث من الدية و لا من غيرها. (من والديه و لا من غيرهما في يب)، و إذا استهل فصلّ عليه و ورّثه».[1] و يدلّ عليه غيرها أيضا.

أقول: و جدير بالذكر أنّ هذه الأحاديث لم تذكر نبض القلب علامة للحياة، فهل هو تلميح إلى عدم دلالته عليها؟

(12) لا يجب تحريك القلب على كلّ حال‌

إذا تحقّق موت جذع المخ و توقّف عمله بكامله و علم بتوقّف القلب توقفا تاما، فهو ميت على قول جميع الأطباء، و عليه فلا يجب اتّصال الآلة الصناعية المحركة لقلبه به؛ إذ مع العلم في عدم تأثيرها في إعادة الحياة لا أثر لحركة القلب، و هذا واضح، بل مئونة الاتصال في المستشفى نوع من الإسراف، بل ربّما تحرم جزما كما إذا كانت للميت ورثة صغار أو عليه دين للناس أو للّه تعالى، و تركته على فرض صرفها في اتصال الآلة لا تفي بالدين المذكور.

و أمّا إذا مات قسم من المخّ كقشرته ففي وجوب وصول الآلة مع الإمكان وجهان:

من كونه حيّا في الجملة- و لو احتمالا- فيستصحب حياته فيجب حفظها.

و من أنّ فوت القشرة فوت للمميزات الإنسانيّة- كما قال بعض الأطباء- و لا تجب حفظ مطلق الحياة بل حياة الإنسان، فتأمّل.

و على كلّ إنّ قتل النفس غير حفظها، و هما أمران متمايزان، و الأوّل حرام عقلا و شرعا- كتابا و سنة و إجماعا- و أمّا الثاني فليس على وجوبه دليل لفظي واضح؛ و قوله تعالى: وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً[2]، يدلّ على الفضل دون اللزوم، و قد ذكرنا بحثه في الجزء الثالث من كتابنا حدود الشريعة في مادة الحفظ، و أن الدليل عليه لبّي، و المتيقن هو وجوبه في غير هذا الفرض، و المقام محتاج إلى مزيد تأمّل.

(13) الأحكام الفقهية للموت‌

1- انتقال الأموال إلى الورثة.


[1] . جامع أحاديث الشيعة ج 24 ص 351.

[2] . المائدة آية 32.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست