responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 158

فيه احتمالات: الوجوب مطلقا.

عدمه مطلقا؛ بناء على عدم اعتبار الوصية في جواز القطع أو وجوبه.

وجوبها في فرض عدم الوصية و عدمها في فرض الوصية.

و لعلّ الأخير أوجه، فلاحظ و تأمّل.[1]

الجهة الخامسة هل يجوز قطع أعضاء الميت للتشريح و تعليم طلاب كلّية الطبّ‌

بناء على وجوب تعلّم الطب بل و تعليمه وجوبا كفائيا؟

لا شكّ في جوازه من ميت غير مسلم، و هو يوجد في أكثر بلاد المسلمين اليوم أو في جميعها، و يلحق به من شكّ في إسلامه، و إن فرض عدم تيسّره في بلد فيمكن استيراده من بلد آخر، فلا ملزم لإطالة البحث، و مع وجود جثة غير مسلم لا إشكال في حرمة قطع أعضاء المسلم الميت‌[2].

الجهة السادسة يجب غسل مسّ الميت على من مسّه بشروطه لأيّ غرض طبي أو عاطفي،

و في وجوبه بمسّ قطعة مبانة منه تفصيل بل خلاف، و إذا شكّ الماسّ في أنّ الميت الممسوس قد غسل سابقا حتّى لا يجب الغسل بمسّه أم لم يغسل فيجب الغسل بمسّه، فإن جاءوا به من مقابر المسلمين يبنى على أنّه قد غسل و إلّا ففيه نظر، و لعل الأظهر وجوب الغسل بمسّه.

نعم، إذا مسّه مع ستر بلاستيكي أو غيره لم يجب الغسل بلا شكّ.


[1] . و في صحيح ابن سنان المتقدم، تعليل وجوب دية قطع رأس الميت بحرمته.

[2] . و في جوازه مع وصية الميت وجه بالجواز في بعض الاعضاء، و أمّا في جميعها بحيث تستلزم ترك الدفن الواجب أو النبش المحرم ففيه نظر.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست