responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 211

رعاية طبّية مفقودة في أوائل الإسلام؛ فإن نظر الطب إلى الغالب، و لا إحاطة له بجميع الأفراد و الحالات النادرة جزما.

الثالث: جمع الحيض مع الحمل و عدمه‌

عدم الجمع- كما ذكرته طبيبة على ما سبق- هو أحد الأقوال في الفقه، ذهب إليه المحقّق في الشرائع، و نقله صاحب جواهر الكلام عن المفيد و ابن إدريس، و يدلّ عليه بعض الأحاديث.

و عن المشهور صحة الحيض مع الحمل، و يدلّ عليه جملة من الأحاديث المعتبرة، و عن جماعة من الفقهاء تقييد جمعهما بما إذا رأت الحامل الدم في العادة أو مع التقدّم قليلا، لا ما إذا تأخّر عنها عشرين يوما، و يدلّ عليه حديث الحسين بن نعيم الصحّاف، و الكلام في المقام طويل‌[1].

و إذا حملنا الأحاديث الدالة على صحّة الحيض- مع الحمل على الفرد غير الغالب- ترتفع المنافاة بينها و بين الطب إن أثبت عدم الجمع بطريق علمي كما ذكرنا في ما سبق، أو تحمل الروايات على الدم المذكور في أيام الحمل و إن لم يكن دم حيض إلّا أنّه محكوم بأحكامه، فافهم.

الرابع: أقلّ النفاس و أكثره‌

ففي فقهنا أنّه لا حد لقليله، فيجوز أن يكون لحظة، و أكثره عشرة أيام كما عن المشهور، و عن جمع أنّه 18 يوما، و عن ابن أبي عقيل أنه 21 يوما، و لا منافاة بين قول المشهور ما نقلناه عن بعض الأطباء إن صح علميا، لإمكان أنّ الشارع إنّما رتّب أحكامه على ماله لون الدم- كما في الأيام العشرة- لا على ما لا لون له.

فائدة مهمّة

قال بعض الأطباء الماهرين: «لا تعتبر الحيضة الواحدة دليلا على براءة الرحم ... فنزول دم مرّة بعد مرّة أخرى قد يحدث من رحم حامل».

أقول: و هذا من أحد الدلائل على جعل العدّة ثلاثة قروء، فافهم و اغتنم.


[1] . انظر جواهر الكلام ج 3 ص 261- 266.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست