اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 211
رعاية طبّية مفقودة في أوائل
الإسلام؛ فإن نظر الطب إلى الغالب، و لا إحاطة له بجميع الأفراد و الحالات النادرة
جزما.
الثالث:
جمع الحيض مع الحمل و عدمه
عدم
الجمع- كما ذكرته طبيبة على ما سبق- هو أحد الأقوال في الفقه، ذهب إليه المحقّق في
الشرائع، و نقله صاحب جواهر الكلام عن المفيد و ابن إدريس، و يدلّ عليه بعض
الأحاديث.
و
عن المشهور صحة الحيض مع الحمل، و يدلّ عليه جملة من الأحاديث المعتبرة، و عن
جماعة من الفقهاء تقييد جمعهما بما إذا رأت الحامل الدم في العادة أو مع التقدّم
قليلا، لا ما إذا تأخّر عنها عشرين يوما، و يدلّ عليه حديث الحسين بن نعيم
الصحّاف، و الكلام في المقام طويل[1].
و
إذا حملنا الأحاديث الدالة على صحّة الحيض- مع الحمل على الفرد غير الغالب- ترتفع
المنافاة بينها و بين الطب إن أثبت عدم الجمع بطريق علمي كما ذكرنا في ما سبق، أو
تحمل الروايات على الدم المذكور في أيام الحمل و إن لم يكن دم حيض إلّا أنّه محكوم
بأحكامه، فافهم.
الرابع:
أقلّ النفاس و أكثره
ففي
فقهنا أنّه لا حد لقليله، فيجوز أن يكون لحظة، و أكثره عشرة أيام كما عن المشهور،
و عن جمع أنّه 18 يوما، و عن ابن أبي عقيل أنه 21 يوما، و لا منافاة بين قول
المشهور ما نقلناه عن بعض الأطباء إن صح علميا، لإمكان أنّ الشارع إنّما رتّب
أحكامه على ماله لون الدم- كما في الأيام العشرة- لا على ما لا لون له.
فائدة
مهمّة
قال
بعض الأطباء الماهرين: «لا تعتبر الحيضة الواحدة دليلا على براءة الرحم ... فنزول
دم مرّة بعد مرّة أخرى قد يحدث من رحم حامل».
أقول:
و هذا من أحد الدلائل على جعل العدّة ثلاثة قروء، فافهم و اغتنم.