اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 457
و الثاني سائل خاص يشبه مني
الرجل، و لا يخرج عادة إلّا في ذروة التلذّذ الجنسي[1].
و
الذي يوجب الجنابة هو خروج هذا السائل الأخير الذي قد يسمّي ب «مني المرأة» تشبيها
له بمني الرجل مع ما بينهما من الاختلاف الواضح.
و
هذا الاتجاه غير صحيح أيضا؛ لما تقدم من أنّه ليس للمرأة سائل خاص يخرج في ذروة
اللذّة الجنسية. و فعلا الاتجاه هو الاتجاه السائد في كلمات الفقهاء كما قيل[2].
قال
بعض أهل التحقيق[3]: ثمّ
إنّها لو شكّت في حصول الجنابة لها بالإنزال، فالحكم استصحاب الطهارة أو أصالة
البراءة عن الغسل، سواء أ كان الشك من جهة كون البلل بمقدر يوجب الجنابة أو من جهة
أن نزوله كان في حال التهيّج الجنسي أو من سبب آخر، و لا يجب عليها الفحص في
الصورتين؛ لكون الشبهة موضوعية.
أقول:
و هذا كلام لا نقاش فيه.
و
اعلم أنّ المؤلّف الفقير لم يطمئن بما نقله في هذا الفصل من الآراء الطبّية حتّى
يجعلها موضوعات للأحكام الشرعية. و المرأة المسلمة لا بدّ أن ترجع إلى من تقلّده
في أمر دينها في أمثال هذه المسائل.
و
العمدة أن الغسل واجب عليها بإنزال الماء بشهوة أو بغيرها- على بحث سبق- كوجوبه
بمجرّد الدخول و التقاء الختانين، و لا أجزم باعتبار خروج الماء المنزل خارج
الفرج، كما أصر عليه بعض السادة المحققين من أهل العصر عليه في ما سبق من كلماته،
بل يحتمل كفاية إنزال زيادة السائل الأنثوي- بتفصيل سبق- في داخل الفرج لوجوب
الغسل، كما تقدّم نقله عن بعض علماء أهل السنة، و اللّه العالم بالصواب و إليه
المرجع و المآب.
ملاحق
1-
غسل المرأة عن إنزال الماء يغني عن الوضوء إذا كانت محدثة بالحدث الأصغر، كإغناء
غسلها عن المجامعة عنه، و كإغناء غسل الرجل عن الدخول و الاحتلام عن الوضوء.
[1] . تقدم أن أكثر الروايات الدالة على وجوب الغسل
عليها مطلقة، و التقييد بذروة التلذّذ الجنسي لم يرد في شيء منهما، و الوارد في
روايتين منها تقييد إنزال الماء بشهوة. و لا بدّ من التوقف و الاحتياط في المقام
كما عن سيدنا الأستاذ الخوئي قدّس سرّه.