responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 457

و الثاني سائل خاص يشبه مني الرجل، و لا يخرج عادة إلّا في ذروة التلذّذ الجنسي‌[1].

و الذي يوجب الجنابة هو خروج هذا السائل الأخير الذي قد يسمّي ب «مني المرأة» تشبيها له بمني الرجل مع ما بينهما من الاختلاف الواضح.

و هذا الاتجاه غير صحيح أيضا؛ لما تقدم من أنّه ليس للمرأة سائل خاص يخرج في ذروة اللذّة الجنسية. و فعلا الاتجاه هو الاتجاه السائد في كلمات الفقهاء كما قيل‌[2].

قال بعض أهل التحقيق‌[3]: ثمّ إنّها لو شكّت في حصول الجنابة لها بالإنزال، فالحكم استصحاب الطهارة أو أصالة البراءة عن الغسل، سواء أ كان الشك من جهة كون البلل بمقدر يوجب الجنابة أو من جهة أن نزوله كان في حال التهيّج الجنسي أو من سبب آخر، و لا يجب عليها الفحص في الصورتين؛ لكون الشبهة موضوعية.

أقول: و هذا كلام لا نقاش فيه.

و اعلم أنّ المؤلّف الفقير لم يطمئن بما نقله في هذا الفصل من الآراء الطبّية حتّى يجعلها موضوعات للأحكام الشرعية. و المرأة المسلمة لا بدّ أن ترجع إلى من تقلّده في أمر دينها في أمثال هذه المسائل.

و العمدة أن الغسل واجب عليها بإنزال الماء بشهوة أو بغيرها- على بحث سبق- كوجوبه بمجرّد الدخول و التقاء الختانين، و لا أجزم باعتبار خروج الماء المنزل خارج الفرج، كما أصر عليه بعض السادة المحققين من أهل العصر عليه في ما سبق من كلماته، بل يحتمل كفاية إنزال زيادة السائل الأنثوي- بتفصيل سبق- في داخل الفرج لوجوب الغسل، كما تقدّم نقله عن بعض علماء أهل السنة، و اللّه العالم بالصواب و إليه المرجع و المآب.

ملاحق‌

1- غسل المرأة عن إنزال الماء يغني عن الوضوء إذا كانت محدثة بالحدث الأصغر، كإغناء غسلها عن المجامعة عنه، و كإغناء غسل الرجل عن الدخول و الاحتلام عن الوضوء.


[1] . تقدم أن أكثر الروايات الدالة على وجوب الغسل عليها مطلقة، و التقييد بذروة التلذّذ الجنسي لم يرد في شي‌ء منهما، و الوارد في روايتين منها تقييد إنزال الماء بشهوة. و لا بدّ من التوقف و الاحتياط في المقام كما عن سيدنا الأستاذ الخوئي قدّس سرّه.

[2] . جنابة المرأة بغير المقاربة ص 114.

[3] . نفس المصدر ص 127.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست