responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 249

من منافعه اليومية لأجل المرض، و هذا هو طريق العقلاء في أخذ الغرامة من المعتدي، و لاحظ الفصل الثالث من كتاب إجارة العروة الوثقى (المسألة الثالثة)، و لا يحصل لنا علم من إجماع جواهر الكلام، فلا يكون حجّة لنا.

على انّه لا سبيل لنا في مثل هذه الأعصار إلى قيمة العبد و لا وجود له في بلادنا[1]، و لا أدري رأي أهل الاستنباط- أيّدهم اللّه- في هذا العصر، غير أنّ ما ذكرنا هو الأرجح.

و أمّا في الأمراض التي لا علاج لها فتعيين أرشها موكول إلى نظر الحاكم بمشورة أهل الخبرة الذين منهم الأطباء، مضافا إلى غرامة منافع المريض اليومية الفائتة لأجل المرض عليه.

و يمكن أن نقول في نقل فيروس الأيدز: إنّه يهدم مناعة البدن و هي واحدة، فإتلافها يوجب الدية كاملة، لكن قيل: إنّ هذه القاعدة في خصوص الأعضاء دون المنافع، ففي صحيح هشام بن سالم المرويّ في الفقيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كلّما كان في الإنسان اثنين (اثنان- يب) ففيهما الدية في إحداهما (أحدهما- يب) نصف الدية، و ما كان (فيه ئل) واحدا ففيه الدية[2]».

أقول: تقييد الخبر أو انصرافه إلى خصوص الأعضاء محتاج إلى دليل قرينة كقوله عليه السّلام في أوّل الخبر: «اثنين»، و إلّا فالخبر يشمل الصفات النفسية أيضا مضافا إلى قواه البدنية؛ لأنّ الموضوع هو الإنسان، و هو مركّب من البدن و النفس دون خصوص البدن.

و ربّما يورد على ما ذكره صاحب جواهر الكلام أيضا، أنّ الأجزاء في الحرّ ليست قيمتها منسوبة إلى قيمة الأنفس كما هو كذلك في السلعة، فتشبيه السلعة بالنفس غير ظاهر الوجه، بل قد يكون قيمة الأجزاء عشرين أضعاف قيمة الكل، و اللازم في الأرش هو التقدير حسب المناسبات العرفية المستفادة من حكم الشارع بمقادير الدية.

و يمكن أن يجاب عنه بأنّه أهمل في باب الديات، مثلا يد الخطّاط الماهر و بعض أهل الصنعة لها منافع كثيرة مع عدم الاختلاف في دية قطع اليد.

4- على الحكومة أن تراقب كلّ المرضى بالأمراض المعدية على أن لا ينقلوا العدوى إلى الأصحّاء

مراقبة بمقدار اللازم لا أزيد، و الأمراض في العدوى مختلفة، و قد تقدّم في المسألة السابقة أنّ مرض الأيدز أخفّ الأمراض المعدية، فلا بأس بذهاب المريض به إلى معاهد التعليم و التعلّم و المعامل و المؤسسات الحكومية و غيرها، و إنّما يراقبون في خصوص الطرق‌


[1] . بل المسلمون اليوم أسراء بيد الكفار في العالم و ثلة منهم يسعون لفكاك رقابهم منهم.

[2] . جامع أحاديث الشيعة ج 26 ص 378.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست