responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 69

فطهّرني ... قال: فانطلقي فاكفليه حتّى يعقل أن يأكل و يشرب و لا يتردّى من سطح لا يتهوّر في بئر ...[1]».

أقول: لكن التأجيل المذكور في هذا الحديث ربّما يستند إلى عدم اكتمال الإقرار أربع مرات، و تحقيقه في الفقه.

المطلب السابع قيل: إنّ اللولب يستعمل لمنع الحمل،

بمعنى أنه يمنع انغراس البويضة الملقّحة في جدار الرحم‌[2].

و قيل: اللولب النحاسي يمنع تلقيح البويضة و لا يمنع التصاق البويضة الملقّحة بالرحم.

و بالتالي فهو ليس عامل إجهاض‌[3].

أقول: على الأوّل يستشكل جوازه إذا دخلت البييضة الملقّحة الرحم أو يحرم و على الثاني يجوز، و تشخيص الموضوع على عهدة الطب على نحو لا يوجد اختلاف الأطباء فيه.

و اذا شك المكلّف في ذلك و لم يؤد فحصه إلى إحراز أحدا الطرفين فحكمه الشرعي هو الرجوع إلى أصالة البراءة من الحرمة؛ لأنّ المورد من الشبهة الموضوعية التحريمية، و هي مجرى للبراءة إجماعا.

و قد يقال: إنّ المحرم هو إجهاض البييضة المخصبة بعد استقرارها في جدار الرحم، لا قبله، كما هو شأن اللولب و تأثيره، فيجوز استعماله على كل حال.

أقول: و هذا القول هو الأرجح؛ لما مرّ في المطلب الثاني من هذه المسألة في تقييد الحديث الأوّل بالحديث الثاني المذكور.

توضيح المسألة: اللولب يوضع في رحم المرأة فيمنع عن الإنجاب مدّة فعاليته، و اختلف الأطباء في كيفية تأثيره، فقيل: إنّه يمنع عن تخصيب البويضة بالحيوان المنوي كسائر الموانع، فهو جائز.

و بعبارة أخرى: يحتمل جمع من الأطباء أنّ وجوده في الرحم يؤدي إلى إبطاء حركة


[1] . الكافي ج 7 ص 185 نسخة الكومبيوتر.

[2] . لاحظ الإنجاب في ضوء الإسلام ص 290 و 322 و 326.

[3] . رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية ص 636.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست