أقول:
على الأوّل يستشكل جوازه إذا دخلت البييضة الملقّحة الرحم أو يحرم و على الثاني
يجوز، و تشخيص الموضوع على عهدة الطب على نحو لا يوجد اختلاف الأطباء فيه.
و
اذا شك المكلّف في ذلك و لم يؤد فحصه إلى إحراز أحدا الطرفين فحكمه الشرعي هو
الرجوع إلى أصالة البراءة من الحرمة؛ لأنّ المورد من الشبهة الموضوعية التحريمية،
و هي مجرى للبراءة إجماعا.
و
قد يقال: إنّ المحرم هو إجهاض البييضة المخصبة بعد استقرارها في جدار الرحم، لا
قبله، كما هو شأن اللولب و تأثيره، فيجوز استعماله على كل حال.
أقول:
و هذا القول هو الأرجح؛ لما مرّ في المطلب الثاني من هذه المسألة في تقييد الحديث
الأوّل بالحديث الثاني المذكور.
توضيح
المسألة: اللولب يوضع في رحم المرأة فيمنع عن الإنجاب مدّة فعاليته، و اختلف
الأطباء في كيفية تأثيره، فقيل: إنّه يمنع عن تخصيب البويضة بالحيوان المنوي كسائر
الموانع، فهو جائز.
و
بعبارة أخرى: يحتمل جمع من الأطباء أنّ وجوده في الرحم يؤدي إلى إبطاء حركة