responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 305

أقول: و هذا من أظهر مصاديق التلاعب بالنصوص الشرعية، و هو باطل جزما.

الخامس عشر: ترقيع الجلد إمّا لأجل حفظ النفس أو لدفع مشقّة و حرج عضويا أو نفسيا أو لمجرّد التجميل.

فهذه أربع غايات. و الغاية الخامسة الأهداف غير المشروعة على تنوّعها.

امّا الغايات الثلاثة الأولى، فيجوز انتقال المكلّف لأجلها إلى التيمّم و ترك الوضوء أو الغسل، و إتيان الصلاة في النجس، و كذا أمثال الصلاة كما فصّلناه. و أمّا الغاية الرابعة و هي مجرّد التجميل فلا يجوز ترك واجب أو فعل حرام للمعطي و الآخذ و الطبيب لأجلها.

و هل يجوز لطالب التجميل نزع مقدار من الجلد من بدنه للترقيع في محلّ آخر إذا لم يستلزم حراما؟ الظاهر جوازه، فإنّ الناس مسلّطون على أبدانهم و أموالهم و شئونهم، ببناء العقلاء الذي لم يردع عنه في الشرع و لأصالة البراءة.

و منه يظهر جواز إعطاء الغير جزءا من جلده إذا لم يكن حراما شرعا بتبرّع أو بعوض، لا سيما إذا احتاج المعطي إلى العوض، و عليه فلا مانع للطبيب أيضا في العملية الجراحية إذا لم يرتكب محرّما أثناء النزع و الزرع.

فإن قلت: هل انتقال المكلف- لأجل العملية التجميلية- إلى التيمّم أو الجبيرة أو إلى وضع الجبهة على غير ما يصحّ عليه السجدة أو إلى ترك وضع أحد الأعضاء السبعة على الأرض في السجدة يوما أو أيّاما، من ترك الواجب حتى لا تجوز العملية المذكورة أو ليس منه حتّى تجوز؟

قلت: لا بدّ من لفت النظر إلى أدلّة تشريع الأبدال و أنّها هل تشرّعها مطلقا، أو في خصوص فرض العجز غير الاختياري؟ فعلى الأوّل يجوز للمكلّف أن يصيّر نفسه عاجزا باختياره، و على الثاني لا يجوز ذلك.

مثلا: يجب الغسل على الجنب في ليلة رمضان قبل طلوع الفجر، فإن لم يجد الماء أو يضرّ بصحّته تنتقل وظيفته إلى التيمّم على القاعدة، لكن في فرض الاختيار لا يجوز له تأخير الغسل حتّى يضيق الوقت عن الغسل فينتقل إلى التيمّم، أو أجنب نفسه عمدا في ضيق الوقت حيث لا يتمكّن إلّا عن التيمّم. نعم، لا بدّ له من التيمم حتّى يصحّ صومه و لكنّه ارتكب محرما، كما نبّه بعض أساتذتنا رحمه اللّه عليه في مستمسكه.

و كذا إذا أهرق الماء في وقت الصلاة و اضطرّ إلى التيمّم، فإنّه و إن وجب عليه التيمّم و تصحّ صلاته لكنّه عصى و استحقّ العقاب بتفويت الطهارة المائية.

و أمّا الخروج عن عنوان موضوع حكم، و الدخول في عنوان آخر فالظاهر أنّه لا مانع منه‌

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست