responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 12

بقدر أسكرجة من نبيذ ليس يريد به اللّذة [و] إنّما يريد به الدواء، فقال: «لا، و لا جرعة» و قال:

«إنّ اللّه عزّ و جلّ لم يجعل في شي‌ء مما حرّم شفاء و لا دواء[1]».

أقول: اتّفقت أحاديثنا على منع التداوي بالخمر[2]، و هذا الحديث يمنعه بمطلق الحرام.

لكن، لو فرض بطريق قطعي موردا توقّف حياة أحد على شرب مسكر أو خمر أو على شرب دواء فيه خمر جاز شربه، أو لعلّه فرض نادر جدّا.

3- قال الصادق عليه السّلام: «ما من دواء إلّا و هو شارع إلى الجسد ينظر [سارع إلى الجسد ينتظر خ‌] متى يؤمر به فيأخذه‌[3]».

أقول: كأنّ الحديث يشير إلى موضوع علمي، و هو ما ثبت في علم الطبّ و غيره من مناعة البدن، و ستعرفها في المسألة الخامسة و الثلاثين إن شاء اللّه تعالى.

نظر المذاهب الأربعة حول التداوي‌

نقل بعض أهل السنّة: أنّ العلاج عند الإمام أحمد رخصة و تركه درجة أعلى، و عند الشافعي: التداوي أفضل من تركه، و مذهب أبي حنيفة: أنّه- أي التداوي- مؤكّد حتّى أنّه يقارب الوجوب، و مذهب مالك: أنّه يستوي فعله و تركه‌[4].


[1] . بحار الأنوار ج 59 ص 88 نقلا عن الكافي.

[2] . لاحظ جامع أحاديث الشيعة ج 24 ص 202 و ما بعدها.

[3] . روضة الكافي ص 88.

[4] . الحياة الإنسانية بدايتها و نهايتها ص 624- 625.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست