اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 273
5- يجوز للحاكم أخذ مال الممتنع
و بيعه لنفقتها إذا طالبت و رافعت، فإنّه ولي الممتنع.
6-
قيل: إنّ الطلاق بائن غير رجعي.
أقول:
و يحتمل الرجوع في العدّة إذا صار الزوج موسرا بعد ما كان معسرا أو تاب و رجع إلى
البذل، فتأمل.
7-
إذا تبيّن للزوجة إعسار الزوج هل لها الخيار لقاعدة لا ضرر؟
فيه
وجهان[1]، لكن
الترافع إلى الحاكم يدفع الضرر، إلّا أنّ يجعل محلّ البحث فرض فقدان الحاكم
الشرعي.
8-
إذا تعمّد الزوج في إخفائه مصرّا على عدم البذل أو لا يمكن للحاكم لبعد المكان و
نحو ذلك إجباره جاز له طلاقها عند مراجعتها؛ لإطلاق الحديثين فإنهما لم يعلّقا
الطلاق على الاجبار بين الأمرين، بل إذا علم الحاكم بامتناع الموسر جاز الطلاق و
إن أمكنه إبلاغه؛ للإطلاق المذكور، فما ذكره السيّد السيستاني من التقييد[2]
ليس عليه دليل إلّا أن يدّعى الانصراف.
و
هكذا الأمر في توقّف طلاق الحاكم على عدم إمكان بيع مال الممتنع له و لا للزوجة و
إن جاز بيعه لهما أو للحاكم وحده، فإنّه تقييد للإطلاق بلا وجه سوى دعوى الانصراف،
فلاحظ.
9-
إذا امتنع الموسر عن البذل فهل يجوز لها ترك حقوقه؟
قيل:
فيه إشكال، و الاحتياط لا يترك.
أقول:
و هذا الإشكال و الاحتياط يضعفان بقوله تعالى: فَمَنِ
اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ[3]، و
نحوه من الآيات الواردة في ذلك.
خاتمة
هذه المسألة التي طوّلناها استطرادا لخيار المرأة:
قال
السيد السيستاني طال عمره:
إذا
هجر الزوج زوجته كلّيا فصارت كالمعلّقة، لا هي ذات زوج و لا هي مطلّقة جاز لها رفع
أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيلزم الزوج بالعدول عن هجرها و جعلها كالمعلّقة أو
تسريحها لتتمكّن من الزواج من رجل آخر، فإذا امتنع منهما جميعا بعد استنفاذ كلّ
الوسائل المشروعة لإجباره حتّى الحبس لو أمكنه يطلّقها بطلبها ذلك، و يقع الطلاق
بائنا أو رجعيا حسب اختلاف
[1] . لاحظ تفصيله في جواهر الكلام ج 31 ص 104- 105.