responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 273

5- يجوز للحاكم أخذ مال الممتنع و بيعه لنفقتها إذا طالبت و رافعت، فإنّه ولي الممتنع.

6- قيل: إنّ الطلاق بائن غير رجعي.

أقول: و يحتمل الرجوع في العدّة إذا صار الزوج موسرا بعد ما كان معسرا أو تاب و رجع إلى البذل، فتأمل.

7- إذا تبيّن للزوجة إعسار الزوج هل لها الخيار لقاعدة لا ضرر؟

فيه وجهان‌[1]، لكن الترافع إلى الحاكم يدفع الضرر، إلّا أنّ يجعل محلّ البحث فرض فقدان الحاكم الشرعي.

8- إذا تعمّد الزوج في إخفائه مصرّا على عدم البذل أو لا يمكن للحاكم لبعد المكان و نحو ذلك إجباره جاز له طلاقها عند مراجعتها؛ لإطلاق الحديثين فإنهما لم يعلّقا الطلاق على الاجبار بين الأمرين، بل إذا علم الحاكم بامتناع الموسر جاز الطلاق و إن أمكنه إبلاغه؛ للإطلاق المذكور، فما ذكره السيّد السيستاني من التقييد[2] ليس عليه دليل إلّا أن يدّعى الانصراف.

و هكذا الأمر في توقّف طلاق الحاكم على عدم إمكان بيع مال الممتنع له و لا للزوجة و إن جاز بيعه لهما أو للحاكم وحده، فإنّه تقييد للإطلاق بلا وجه سوى دعوى الانصراف، فلاحظ.

9- إذا امتنع الموسر عن البذل فهل يجوز لها ترك حقوقه؟

قيل: فيه إشكال، و الاحتياط لا يترك.

أقول: و هذا الإشكال و الاحتياط يضعفان بقوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ‌[3]، و نحوه من الآيات الواردة في ذلك.

خاتمة هذه المسألة التي طوّلناها استطرادا لخيار المرأة:

قال السيد السيستاني طال عمره:

إذا هجر الزوج زوجته كلّيا فصارت كالمعلّقة، لا هي ذات زوج و لا هي مطلّقة جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيلزم الزوج بالعدول عن هجرها و جعلها كالمعلّقة أو تسريحها لتتمكّن من الزواج من رجل آخر، فإذا امتنع منهما جميعا بعد استنفاذ كلّ الوسائل المشروعة لإجباره حتّى الحبس لو أمكنه يطلّقها بطلبها ذلك، و يقع الطلاق بائنا أو رجعيا حسب اختلاف‌


[1] . لاحظ تفصيله في جواهر الكلام ج 31 ص 104- 105.

[2] . منهاج الصالحين ج 3 ص 108.

[3] . البقرة آية 194.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست