responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 97

المسألة التاسعة إقرار المني في رحم الأنثى الأجنبية

قد يكون ذلك بالطريق المعتاد فهو الزنا المحرّم كتابا و سنة و إجماعا، بل ضرورة من الدين.

و قد يكون بالوسائل الحديثة الطبّية من دون المباشرة، كما إذا أفرغ الرجل منيه‌[1] في ظرف خاص فتدخله امرأة بوسيلة الإبرة و نحوها في رحم امرأة من دون النظر إلى فرجها فضلا عن مسّه إذا أمكن ذلك.

و الكلام تارة في حكمه التكليفي و أخرى في حكمه الوضعي.

أمّا الأوّل فلا أظنّ خلافا بين الفقهاء في كونه هو الحرمة، لا لأجل أنّه زنا فإنّه مكابرة و زور، و ليس بزنا جزما، بل بعنوان إدخال المني في رحم أجنبية و إقراره فيه. و كما يحرم ذلك على الرجل يحرم قبوله على المرأة أيضا.

ففي حديث علي بن سالم عن الصادق عليه السّلام المروي في الكافي قال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أقرّ نطفته في رحم يحرم عليه‌[2].» و رواه البرقي في محاسنه و الصدوق في عقاب الأعمال.

و في حديث الفقيه المرسل عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند اللّه عزّ و جلّ من رجل قتل نبيا أو هدم الكعبة التي جعلها اللّه قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما».

و هذا الحديث ينهى عن إفراغ المني في مطلق بدن المرأة دون خصوص رحمها، فلاحظ.

و في رواية الدعائم ...: «و أشدّ الناس عذابا يوم القيامة من أقرّ نطفته في رحم محرّم عليه».


[1] . سواء كان إفراغه حراما كما في الاستمناء أو حلالا كما في فرض ملاعبة الزوج مع زوجته.

[2] . الكافي ج 5 ص 541.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست