اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 97
المسألة التاسعة إقرار المني
في رحم الأنثى الأجنبية
قد
يكون ذلك بالطريق المعتاد فهو الزنا المحرّم كتابا و سنة و إجماعا، بل ضرورة من
الدين.
و
قد يكون بالوسائل الحديثة الطبّية من دون المباشرة، كما إذا أفرغ الرجل منيه[1]
في ظرف خاص فتدخله امرأة بوسيلة الإبرة و نحوها في رحم امرأة من دون النظر إلى
فرجها فضلا عن مسّه إذا أمكن ذلك.
و
الكلام تارة في حكمه التكليفي و أخرى في حكمه الوضعي.
أمّا
الأوّل فلا أظنّ خلافا بين الفقهاء في كونه هو الحرمة، لا لأجل أنّه زنا فإنّه مكابرة
و زور، و ليس بزنا جزما، بل بعنوان إدخال المني في رحم أجنبية و إقراره فيه. و كما
يحرم ذلك على الرجل يحرم قبوله على المرأة أيضا.
ففي
حديث علي بن سالم عن الصادق عليه السّلام المروي في الكافي قال: «أشد الناس عذابا
يوم القيامة رجل أقرّ نطفته في رحم يحرم عليه[2].»
و رواه البرقي في محاسنه و الصدوق في عقاب الأعمال.
و
في حديث الفقيه المرسل عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لن يعمل ابن
آدم عملا أعظم عند اللّه عزّ و جلّ من رجل قتل نبيا أو هدم الكعبة التي جعلها
اللّه قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما».
و
هذا الحديث ينهى عن إفراغ المني في مطلق بدن المرأة دون خصوص رحمها، فلاحظ.
و
في رواية الدعائم ...: «و أشدّ الناس عذابا يوم القيامة من أقرّ نطفته في رحم
محرّم عليه».
[1] . سواء كان إفراغه حراما كما في الاستمناء أو حلالا
كما في فرض ملاعبة الزوج مع زوجته.