responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 434

الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية و غيرها، كما ذكره بعض الأطبّاء[1]، فإنّ حكمهما حكم العلك.

الخامس- في الحديث الصحيح: أ يستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه؟

فقال الصادق عليه السّلام: «لا بأس به».

و في صحيح آخر: «يستاك الصائم أيّ ساعة من النهار أحبّ».

السادس- يكره الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كما في العروة.

و يظهر من المستمسك الإجماع على عدم بطلان الصوم به.

السابع- و في العروة أيضا: يكره إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها،

و إذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم.

الثامن- قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم أيضا مكروه للصائم،

لموثّقة عمّار.

تتمة حول تحديد الحلق‌

قال بعض أهل العلم: الحلق ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

أعلى الحلق، و هو مخرج الغين و الخاء المعجمتين.

و وسط الحلق، و هو مخرج الحاء و العين المهملتين.

و أقصى الحلق من الباطن هو مخرج الهمزة و الهاء.

ثمّ استفاد من الحنفية أن الفطر لا يتحقق إلّا بمجاوزة الدواء الحلق بأقسامه الثلاثة. ثمّ نقل اختلاف مذاهب أهل السنة فيه.

أقول: المستفاد من أحاديثنا المعتبرة سندا و غير المعتبرة أنّ وصول المأكول أو المشروب إلى أوّل الحلق و أعلاه يوجب الفطر. و من هذه الأحاديث موثّقة عمّار الآتية في التعليقة.

و هل يمكن الحكم ببطلان الصيام إذا أدخل الصائم طعاما إلى حلقه من غير مضغ ثمّ أخرجه من فمه؟ لا أدري رأي أصحابنا فيه.

و على كلّ، قيل: ضبط الفقهاء (من أهل السنة) حدّ الظاهر من الفم بمخرج الحاء و هو ما يطلق عليه الحلقوم‌[2].


[1] . رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبّية المعاصرة ج 1 ص 431.

[2] . نفس المصدر ص 514.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست