اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 434
الأقراص التي توضع تحت اللسان
لعلاج الذبحة الصدرية و غيرها، كما ذكره بعض الأطبّاء[1]،
فإنّ حكمهما حكم العلك.
الخامس-
في الحديث الصحيح: أ يستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه؟
فقال
الصادق عليه السّلام: «لا بأس به».
و
في صحيح آخر: «يستاك الصائم أيّ ساعة من النهار أحبّ».
السادس-
يكره الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق
كما في العروة.
و
يظهر من المستمسك الإجماع على عدم بطلان الصوم به.
السابع-
و في العروة أيضا: يكره إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها،
و
إذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم.
الثامن-
قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم أيضا مكروه للصائم،
لموثّقة
عمّار.
تتمة
حول تحديد الحلق
قال
بعض أهل العلم: الحلق ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أعلى
الحلق، و هو مخرج الغين و الخاء المعجمتين.
و
وسط الحلق، و هو مخرج الحاء و العين المهملتين.
و
أقصى الحلق من الباطن هو مخرج الهمزة و الهاء.
ثمّ
استفاد من الحنفية أن الفطر لا يتحقق إلّا بمجاوزة الدواء الحلق بأقسامه الثلاثة.
ثمّ نقل اختلاف مذاهب أهل السنة فيه.
أقول:
المستفاد من أحاديثنا المعتبرة سندا و غير المعتبرة أنّ وصول المأكول أو المشروب
إلى أوّل الحلق و أعلاه يوجب الفطر. و من هذه الأحاديث موثّقة عمّار الآتية في
التعليقة.
و
هل يمكن الحكم ببطلان الصيام إذا أدخل الصائم طعاما إلى حلقه من غير مضغ ثمّ أخرجه
من فمه؟ لا أدري رأي أصحابنا فيه.
و
على كلّ، قيل: ضبط الفقهاء (من أهل السنة) حدّ الظاهر من الفم بمخرج الحاء و هو ما
يطلق عليه الحلقوم[2].
[1] . رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبّية المعاصرة ج 1
ص 431.