responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 155

المسألة العشرون حكم قطع أعضاء الميت‌

الجهة الأولى: في نقل الأحاديث المتعلقة بالموضوع‌

1- صحيح جميل عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «قطع رأس الميت أشدّ من قطع رأس الحيّ».

2- صحيح مسمع كردين قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كسر عظم ميت؟ فقال: «حرمته ميتا أعظم من حرمته و هو حيّ».

3- صحيح صفوان (عن رجالهم صا) قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «أبى اللّه أن يظنّ بالمؤمن إلّا خيرا، و كسرك عظامه حيا و ميتا سواء[1]».

4- صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في رجل قطع رأس الميت؟ قال: «عليه الدية؛ لأن حرمته ميتا كحرمته و هو حيّ‌[2].

الجهة الثانية مقتضى إطلاق هذه الأحاديث حرمة قطع أعضاء الميت مطلقا،

سواء كان عن قصد سوء و عداوة أو عن عبث أو لأغراض إنسانيّة مهمّة، كما هو المتداول اليوم عند الأطباء، و قد أفتى بذلك جمع من الفقهاء[3].


[1] . جامع أحاديث الشيعة ج 26 ص 489- 497.

[2] . الوسائل ج 19 ص 248. هذه الأحاديث تدلّ على أن توهين المؤمن الحيّ و الميت حرام و يحرم على المؤمن توهين نفسه أيضا بالملاك، و الظاهر أن الموضوع في الأحاديث مطلق المسلم و إن لم يكن مؤمنا.

[3] . لاحظ كتب أهل الفتوى المسمّاة ب: توضيح المسائل.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست