responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 121

المسألة السادسة عشرة التحكّم في معطيات الوراثة

عرّفت الوراثة بانتقال الصفات من الأصول إلى الفروع أو من السلف إلى الخلف، و هي تشمل- إلى جانب الخصائص- الأمراض القابلة للتوريث‌[1].

قيل: إنّ الصور المطروحة على بساط البحث لا تعدو ثلاثة أنواع هي:

1- النسخ (الاستنساخ)، و هو الحصول على نسخ من الكائن دون التزاوج.

2- المزج بين صفات و خصائص معينة في المخلوق بالتصرّف في مورثاته.

3- استصفاء جنس معين باستبقاء عنصره في الطور الأوّل للجنين‌[2].

أقول: أمّا الأوّل: فقد مرّ توضيحه و حكمه.

و أمّا الثاني: فقد سمّاه بعض الأطباء بالاستبدال، و هو كما عرّفه المختصّون: التمويل على ما للحامض النووي (النوويك) من خصائص و لا سيما خاصة الالتحام عند قصه بحيث يمكن التحكم في إبدال المورثات من خلال عمليات معقدة يعود تحقق نتائجها إلى تلك الخصائص في الحامض المذكور.

فإن اتّجه هذا التصرف إلى العلاج من علّة، سواء كانت مرضا وراثيا قائما بالجسم أو انحرافا في الطبيعة الأصلية أو تقاصرا [قصورا ظ] عن القدر المألوف فيها فإنّه ممّا يندرج في التصرّفات المشروعة شرعا.

و أمّا إن اتّجه إلى سلب الإرادة حتّى في جانب الخير، أو إلى الانحراف بالسجايا إلى الميول‌


[1] . الإنجاب في ضوء الإسلام ص 149.

[2] . نفس المصدر ص 151.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست