responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 264

أقول: في طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد إشكال ذكرناه في كتابنا بحوث في علم الرجال (الطبعة الثالثة) فما لم أفز على حلّه لا أعتمد على ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد كهذه الرواية.

6- موثّق حسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام أنه كان يقضي في العنين أن يؤجّل سنة من يوم ترافعه الامرأة[1].

أقول: لا دليل على وصول نسخة من مصدر هذه الرواية- و هو كتاب قرب الإسناد- الى المجلسي و الحرّ رحمهما اللّه بسند معتبر، بل الظاهر أنّهما ينقلان عنه وجادة، و لا اعتبار به.

7- موثّقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السّلام أنّ عليا كان يقول: «إذا تزوّج (الرجل) امرأة فوقع عليها مرّة ثمّ أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت، و ليس لأمّهات الأولاد و لا للإماء ما لم يمسّها من الدهر إلّا مرة واحدة خيار[2]».

أقول: قوله عليه السّلام: «ثمّ أعرض عنها» فيه إجمال و غير ظاهر في من عجز عن الوطء، فلاحظ.

و على تقدير إرادته منه فهو معارض بالحديث الثالث.

8- صحيح أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «... و هي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها، فإنّ مثل هذا تعرف (تعرفه) النساء فلينظر إليها من يوثق به منهنّ فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة (واحدة) فإن وصل إليها و إلّا فرق بينهما و أعطيت نصف الصداق و لا عدّة عليها[3].

9- معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السّلام أنّ عليا عليه السّلام لم يكن يردّ من الحمق و يردّ من العسر[4].

إذا تقرّر ذلك فهنا مباحث:

الأوّل: للزوجة حقّ الفسخ إذا ظهر زوجها خصيّا،

و في الشرائع و جواهر الكلام‌[5]: و أمّا الخصاء- بالكسر و المدّ- فهو سلّ الأنثيين أي إخراجهما- و في معناه بل قيل منه الوجاء بالكسر- و رضّهما، فالمشهور بين الأصحاب أنه عيب تتسلّط به الامرأة الجاهلة على الفسخ ...

و لا إشكال في الوجاء مع فرض كونه فردا منه و إن كان مشكلا، إلّا أن يفهم التعليل من قوله عليه السّلام:


[1] . نفس المصدر ص 176.

[2] . نفس المصدر. و الحديث لا يخلو عن إجمال، و يمكن أن نجعل ذيله قرينة على إرادة الأمة من صدره و اللّه العالم.

[3] . نفس المصدر ص 178.

[4] . التهذيب ج 7 ص 432، نسخة الكومبيوتر.

[5] . ج 30 ص 332 و 324.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست