responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 95

بقي في المقام أمران‌

1- قال بعض الأطباء: «البويضة المخصّبة هي التقاء الحيوان المنوي بالبويضة،

و هذا يحدث في الجزء الوحشي من الأنبوبة ثمّ بعد ذلك تتّجه نحو الرحم و تتكوّن منها العلقة، و بعد ذلك يحدث الاندغام، الاندغام هذا هو الحمل، و لذلك التعريف العلمي للحمل هو اندغام البويضة المخصّبة الحية في أنسجة حية[1]».

أقول: و قبول هذا بالنسبة إلى الأحكام الشرعية محتاج إلى تأمّل.

2- نقل عن جريدة فرنسية أنّه وضع الأطباء بويضة ملقّحة في رحم قردة تنمو،

و قالوا: إنّ هذه العملية لم تنجح، و لكن عدم نجاحها لا يعود إلى استحالتها علميا و لكن لبعض أخطاء وقعت و سيعيدون العملية.

أقول: و ذكر بعض النشريات اليومية أنّ أحدا من أهالي قرية صغيرة قرب ماسكو جامع خنزيرة فأولدها مولودا يشبه الخنزير في بعض مظاهر بدنه و الإنسان في بعضه الآخر.

و بالجملة: إذا ولد مولود من ماء إنسان و حيوان سواء بالجماع أو بوسيلة طبّية، و كذا إذا نقلت البييضة المخصبة من إنسانين في رحم حيوان أو من حيوانين في رحم إنسان فولد مولود، فما هو حكمه؟

أقول: إذا كان المولود إنسانا بدنا و نفسا فيجري عليه حكم الإنسان و إن شبه الحيوان في بعض أجزاء بدنه، و يترتّب عليه أحكام النسب بالإضافة إلى الإنسان إمّا مطلقا كما في فرض وساطة الآلات الطبّية أو في غير الميراث كما في فرض الزنا على ما سبق بيانه.

نعم، في فرض تولّده من حيوان أنثى لا تثبت أمومة صاحبة البييضة في حقّه، و إذا كان حيوانا فلا يترتّب عليه أحكام الإنسان، و كذا إذا شكّ في كونه إنسانا أو حيوانا، فلاحظ و تأمل.

و أمّا إذا كان إنسانا روحا و حيوانا بدنا ففي مثل ذلك لا بدّ من الاحتياط، فلا يجوز قتله و إيذاؤه و غصب ماله؛ للإطلاقات، كقوله تعالى: مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ ...[2] و غيره، بل يحتمل شموله لاطلاقات أدلّة الحدود و القصاص.

و دعوى انصراف الإطلاقات عن مثل هذا الفرد الشاذّ ضعيفة؛ فإنها- كما ذكر في‌


[1] . الحياة الإنسانيّة بدايتها و نهايتها ص 312.

[2] . المائدة آية 32.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست