اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 18
أو في تشخيصه- و إن أذن المريض
بالعلاج، و يظهر منهم نفي الخلاف فيه، بل عن التنقيح الإجماع عليه[1].
لكن
قد يقال بسقوط الضمان فيه بسبب الإذن، و ردّ بقاعدة الضمان على كلّ متلف، خصوصا في
الدماء التي ورد فيها: «أنّه لا يبطل دم امرئ مسلم»[2]
و الإذن كعدمها بعد النهي عنه شرعا، بل لو جوزّنا المباشرة للحاذق بلا إذن- لقاعدة
الإحسان أو أوجبناها عليه مقدّمة لحفظ النفس المحترمة- لما ينافي ذلك الضمان الذي
هو من باب الأسباب، كما في تأديب الزوجة و الصبي و نحوهما، فتأمّل.
الثالث:
قالوا: يضمن الطبيب العارف الحاذق إذا عالج صبيّا أو مجنونا أو مملوكا
من
غير إذن الوليّ و المالك، أو عالج عاقلا حرّا من غير إذن فيه[3].
الرابع:
الطبيب العارف- علما و عملا- إذا أذن له المريض في العلاج و لم يقصّر هو فيه،
فعالج
و آل علاجه إلى التلف في النفس أو الطرف، فعن ابن إدريس: «أنّه لا يضمن؛ للأصل، و
لأنّ الضمان يسقط بالإذن، و لأنّه فعل سائغ شرعا فلا يستعقب ضمانا[5]».
و
عن جمع من الأعلام أنّه يضمن؛ لمباشرته للإتلاف. و في جواهر الكلام: «و إن لم
يصرّحوا أو أكثرهم بالإذن، و عن المحقّق نسبة ضمان الطبيب المتلف بعلاجه بقول مطلق
إلى الأصحاب[6]».
و
أجيب عن ما استدلّ به ابن إدريس بأنّ الإذن في العلاج ليس إذنا في الاتلاف، و
الجواز الشرعي لا ينافي الضمان كما في الضرب للتأديب. نعم، و حيث إنّه غير متعمّد لا
يقتصّ منه.
ثمّ
إنّ فعل الطبيب في المقام من شبه العمد، فالضمان في ماله لا على عاقلته.
الخامس:
قال الفقيه اليزدي قدّس سرّه في كتاب الإجارة من العروة الوثقى؛ «إذا أفسد الأجير
للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن،
و
كذا الحجّام في حجامته أو الختان في ختنه، و كذا الكحّال أو البيطار، و كلّ من آجر
نفسه لعمل في المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن