responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 303

السابع: إذا أوصى أحد، جاز أخذ جلده أو عضو آخر منه،

و قد مرّ دليله و إذا لم يوص به لم يجز نزعه بعد موته و إن أجازه الورثة، فإنّ ولايتهم عليه غير ثابتة بهذه المرتبة، حتّى إذا فرضنا الوارث والد الميّت، فضلا عن غيره، خلافا لجمع من باحثي أهل السنّة المشاركين في الندوة الكويتية.

نعم، إذا توقّفت حياة مسلم عليه، عاجلا أو آجلا جاز نزعه منه تقديما للأهمّ على المهمّ، بل يجب على تردّد فيه.

هذا إذا لم يتيسّر نزع الجلد من الكافر الميّت أو الحيّ المتبرّع أو البائع و إلّا ففيه منع، و على كلّ يجب نزع الجلد من الميّت المسلم بعد غسله الواجب امتثالا لأمر الغسل و لصيرورة الجلد حينئذ طاهرا.

و أمّا إذا فرضنا عدم إمكان نزعه المفيد بعد غسله، فالجلد نجس سواء من الكافر أو المسلم، فلا مجوّز لنزعه من الميّت المسلم فإنّه هتك له، و لا أقل من كونه تصرّفا غير مجاز في بدنه، فلاحظ.

إلّا أن يدّعى أنّ نجاسة الكافر، لا سيما الميّت أغلظ من نجاسة جلد المسلم الميّت قبل غسله، و أنّ المفهوم من أدلّة مانعية النجاسة، كمانعية مراتبها الشديدة أيضا عن الصلاة، زيادة على مانعيتها بطبيعتها عنها، فلاحظ.

و إن أمكن طبا نزعه بعد غسله- كما تقدّم في بعض الحواشي السابقة في الفصل الرابع (ص 24)- ففي وجوب الأخذ من المسلم للمسلم أو من الكافر له، وجهان:

من عدم جواز هتك ميت المسلم بغير ضرورة، و لا ضرورة له بعد إمكان نزع الجلد من الكافر و لو من غير وصية.

و من نجاسة جلد الكافر، و هي تضر بصحّة الصلاة، و ربّما بصحّة الوضوء أو الغسل أيضا قبل طرده. و كذا الكلام في الكافر الحيّ.

الثامن: لا يجوز نزع جلد من أوصى به إلّا بعد توقّف قلبه و بعد توقّف مخّه على الأحوط،

و قد تقدّم بحث ذلك في المسألة التاسعة عشرة.

التاسع: إذا ثبت علميا أنّ الجلد (في الترقيع المثلي) ينقل الحسّاسية معه ففي جواز الترقيع بجلد الجنس المخالف نظر،

إذا تحرّكت الشهوة بالمصافحة و نحوها.

نعم، إذا كان السرير في موضع لا يمسّ جلد الغير عادة كالمنكب مثلا، أو يعلم المريض بعدم مسّه بدنه الغير لعلّة ما، فلا إشكال فيه.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست