أقول:
و علّق سيّدنا الأستاذ الخوئي قدّس سرّه على قوله: «بل مطلقا»: «يشكل الحكم بالصحة
في فرض التقييد مع الظنّ بالبرء أيضا. نعم، لا تبعد الصحّة مع الاطمئنان به».
كما
أنّه علّق على الجزء الأخير من كلامه: «الفرق بين الجعالة و الإجارة من هذه الجهة
ظاهر[2]».
و
قال قدّس سرّه في منهاج الصالحين: «تجوز الإجارة على الطبابة سواء أ كانت بمجرّد
وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير، و تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا
كانت العادة تقضي ذلك، كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على
مقدّمات غير اختيارية للأجير و كانت توجد حينها عادة[3]».
و تبعه بعض تلاميذه عليه.
فائدة
نذكر فيها بعض الروايات المعتبرة سندا:
1-
قال الصادق عليه السّلام: «قال موسى بن عمران: يا ربّ من أين الداء؟ قال: منّي،
قال: فالشفاء؟
قال:
منّي، قال: فما يصنع عبادك بالمعالج؟ قال: يطبّب بأنفسهم، فيومئذ سمّي المعالج
الطبيب[4]».
أقول:
أيّ سمّي بالطبيب؛ لرفعه الهمّ عن نفوس المرضى بالرفق و التدبير، و ليس الشفاء
منهم، و في بعض كتب اللغة: طبّ: تأنّى للأمور و تلطّف، و في بعض النسخ بالياء
المثنّاة «يطيب».
و
ليس المراد أنّ الطبيب مشتقّ من مادّة الطيب، بل المراد أنّ تسميته بالطبيب
لمداواته الهموم، فتطيب بذلك.
أقول:
الشفاء لا ينافي التداوي؛ لأنّهما من العلل الطولية، و صنع المعالج هو تشخيص الداء
و تعيين الدواء فقط، و الشفاء من اللّه تعالى.
2-
كتب ابن أذينة إلى الصادق عليه السّلام يسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح
البواسير فيشربه
[1] . العروة الوثقى ج 2 ص 420- 421، طبعة مدينة العلم.