responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 11

و إلّا لم يصحّ بعنوان الجعالة أيضا[1].

أقول: و علّق سيّدنا الأستاذ الخوئي قدّس سرّه على قوله: «بل مطلقا»: «يشكل الحكم بالصحة في فرض التقييد مع الظنّ بالبرء أيضا. نعم، لا تبعد الصحّة مع الاطمئنان به».

كما أنّه علّق على الجزء الأخير من كلامه: «الفرق بين الجعالة و الإجارة من هذه الجهة ظاهر[2]».

و قال قدّس سرّه في منهاج الصالحين: «تجوز الإجارة على الطبابة سواء أ كانت بمجرّد وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير، و تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقضي ذلك، كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدّمات غير اختيارية للأجير و كانت توجد حينها عادة[3]». و تبعه بعض تلاميذه عليه.

فائدة نذكر فيها بعض الروايات المعتبرة سندا:

1- قال الصادق عليه السّلام: «قال موسى بن عمران: يا ربّ من أين الداء؟ قال: منّي، قال: فالشفاء؟

قال: منّي، قال: فما يصنع عبادك بالمعالج؟ قال: يطبّب بأنفسهم، فيومئذ سمّي المعالج الطبيب‌[4]».

أقول: أيّ سمّي بالطبيب؛ لرفعه الهمّ عن نفوس المرضى بالرفق و التدبير، و ليس الشفاء منهم، و في بعض كتب اللغة: طبّ: تأنّى للأمور و تلطّف، و في بعض النسخ بالياء المثنّاة «يطيب».

و ليس المراد أنّ الطبيب مشتقّ من مادّة الطيب، بل المراد أنّ تسميته بالطبيب لمداواته الهموم، فتطيب بذلك.

أقول: الشفاء لا ينافي التداوي؛ لأنّهما من العلل الطولية، و صنع المعالج هو تشخيص الداء و تعيين الدواء فقط، و الشفاء من اللّه تعالى.

2- كتب ابن أذينة إلى الصادق عليه السّلام يسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه‌


[1] . العروة الوثقى ج 2 ص 420- 421، طبعة مدينة العلم.

[2] . نفس المصدر.

[3] . منهاج الصالحين ج 2 ص 102، طبعة مدينة العلم.

[4] . روضة الكافي ص 88.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست