responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 83

زوجته و تخصيبها بالحويمن، ثمّ زرعها في رحم الزوجة حتّى تنمو و تصبح جنينا متكاملا.

أقول: لكن هذه العمليات إذا استلزمت النظر و اللمس المحرّمين أو الاستمناء المحرّم يصبح الحمل كالمتعذّر، و الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي، فتأمّل.

و هنا سؤال آخر، يطرح في المقام حاصله: هل يجوز قطع بعض الأعضاء التناسلية كالمبيضين في المرأة و الخصتين في الرجل؟

و أجيب عنه بالمنع قطعا؛ لأنّه من الضرر الفادح، فإنّ المرأة تحتاج إلى مفرزات المبيضين الداخلية و هي قوام جمالها و صحّتها، و من هنا يلاحظ أنّ المرأة إذا بلغت سنّ اليأس حيث يبدأ المبيضان بالتوقّف عن إبداء نشاطهما بأعراض مرضية تنخّص عليها حياتها، فكيف حالها إذا استؤصلا كاملا و نهائيا، كما صرّح به بعض الخبراء.

و هكذا الرجل يحتاج حاجة ماسة إلى الهرمونات التي تفرزها الخصيتان و تنصب في الدم، و نزع الخصيتين يوجب فقد الكثير من عناصر الرجولة المميزة[1] فكيف لا يعدّ ضررا فادحا.

و أمّا الكلام حول غلق الأنابيب أو فتحها من جهة النظر و اللمس- في غير فرض الاضطرار و عدم جواز خروج المرأة من البيت من دون إذن زوجها- فقد علم ممّا تقدّم، كما أنّ وجوب التمكين للمقاربة للزوج ربّما يصبح مانعا آخر عن العملية في غير فرض الاضطرار، فإنّها غير ممكنة عمليا إلّا مع انقضاء مدّة النقاهة بعد إجراء العملية، فلا بدّ لها من استئذان الزوج أو إجراء العملية في ضمن عملية ضرورية أخرى تستدعي فتح البطن كالولادة القيصرية- كما هو المتعارف- فيزول المانع الثالث و الثاني دون الأوّل، فإنّ الضرورة بالنسبة إلى النظر و اللمس تقدّر بقدرها زمانا و مكانا.

تنبيه:

الإمساك عن الحمل و الولادة بغير عذر مرجوح، ففي صحيح محمد بن مسلم‌[2] عن الصادق عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «تزوّجوا بكرا ولودا و لا تزوّجوا حسناء جميلة عاقرا فإنّي أباهي بكم الأمم يوم القيامة».

ثمّ إنّ منع الحمل بلحاظ غايته قد يكون واجبا، و قد يكون حراما، و قد يكون مباحا أو راجحا أو مرجوحا، و إليك بعض أقسامه:

1- يجب منع الحمل على الأم إذا كان الحمل أو الولادة خطرا على حياتها أو على صحتها


[1] . عن كتاب أطفال تحت الطلب ص 147.

[2] . نفس المصدر ص 58 و لاحظ أقوال المذاهب كلها في كتاب الإنجاب في ضوء الإسلام ص 383 و ما بعدها.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست