responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 251

و هو واضح، و إذا كان المرض مهلكا و لا يتيسّر التحفّظ منه للسالم من الزوجين لا يجوز للسالم إجابة المريض للزواج- بل لكلّ صحبة مؤدية إلى انتقال المرض المهلك إليه- لأنه من الإلقاء في التهلكة.

نعم، إذا تباينا على ترك المجامعة- في مثل مرض الأيدز- جاز النكاح و لم يحرم‌[1]، و على كلّ إذا رضيا بالنكاح صحّ النكاح و إن حرم في فرض الإضرار بالنفس، فالحكم الوضعي غير الحكم التكليفي، فتدبّر فيه.

7- إذا تزوّج أو زوّج جهلا بالمرض المعدي ثمّ علم، فهل له فسخ العقد إذا كانت العدوى مهلكة

أو مضرّة إلى درجة كبيرة و لم يتيسّر التحفّظ منها إلّا بحرج شديد؟

ج: أمّا للزوج فثبوت الخيار له في غاية الإشكال؛ لما يستفاد من الحصر الوارد في بعض الروايات الواردة في العيوب، على ما يأتي في المسألة الآتية، فإنّها ظاهرة في نفي الخيار في غير العيوب المذكورة في الرواية.

نعم، له أن يطلقها بل يجب عليه في الفرض المذكور. و أمّا للزوجة فلا يبعد ثبوت الخيار له لقاعدة لا ضرر التي استدلّ بها لثبوت بعض الخيارات في باب المعاملات، و لقاعدة نفي الحرج‌[2].

و أيّ ضرر أضرّ من ابتلائها بالمرض المهلك أو تدهور صحّتها شديدا؟ و في مرض الأيدز بحرمانها من لذّة الجماع ما دام العمر، إلّا أن تلتذّ بالدخول و لو مع استعمال الزوج الرفال و العازل الذكري، و قلنا بكفاية ذلك لحقّها، فلا خيار لها حينئذ، إلّا أن يقال: إنّ زوجها في معرض الموت فلها الخيار من هذه الجهة. و يلحق بالإيدز كلّ مرض مهلك سريع، فتأمل.

و غاية ما في الباب أن يأمر الحاكم الشرعي الزوج بالطلاق احتياطا، فإن عصى تفسخ هي النكاح و يطلّقها الحاكم ولاية احتياطا.


[1] . و يمكن أن يقال بعدم حرمة النكاح في مثل الأيدز دائما و إنّما المحرّم هو الجماع، فإنّه الطريق إلى الانتقال، نعم، هو من مقدمات الحرام.

[2] . هذا بناء على عدم شمول صحيح الحلبي الآتي المروي في الفقيه في المسألة الآتية لعيوب الرجل كما عن جماعة، و عليه فالحصر فيه ثابت في الرجل و أنه لا يرد النكاح إلّا من عيوب، و أمّا بناء على الأرجح من شموله لعيوب كلّ من الزوجين و جواز ردّ النكاح لكلّ منهما فالحصر ثابت لكليهما، فيمكن أن يرفع اليد عنه هنا لقاعدتي نفي الحرج و الضرر كما رفع اليد عنه في بعض الموارد الأخر كما ستعرف، و هاتان القاعدتان جاريتان في حق الرجل و المرأة، إلّا أن يقال: إنّ جواز الطلاق من طرف الزوج يمنع عن جريان قاعدة الحرج و الضرر، فتأمّل.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست