اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 336
المسألة الخمسون حول تأسيس
أصل جديد
إذا
شكّ في نجاسة شيء أو حرمته أو وجوبه- بنحو الشبهة الحكمية- فالمرجع هو أصالة
البراءة و قاعدة الطهارة عند الأصوليين، و أمّا إذا شكّ فيها بنحو الشبهة
الموضوعية، فالمتفق عليه بين الأصوليين و الأخباريين هو الرجوع إلى البراءة و
قاعدة الطهارة.
و
لا فرق في ذلك، بين كون الشيء مستوردا من بلاد الكفّار أو مصنوعا في بلاد
المسلمين أو موجودا فيها، و هذا هو المعمول بين الخواصّ و العوام لحدّ الآن- حسب
الرأي السائد الفقهي- في غير ما جرى فيه الأصل الموضوعي الحاكم على الأصل الحكمي
كأصالة عدم التذكية المترتّبة عليها حرمة أكل اللحوم المستوردة من بلاد الكفّار،
بل و كذا نجاسة أجزاء الحيوان بنظر المشهور، خلافا لبعضهم منهم السيّد الأستاذ
الخوئي قدّس سرّه حيث يخصّون النجاسة بالميتة و لا يرتبونها على عنوان عدم
المذكّى.
لكن
بعد ما اطلعت في هذا الكتاب- نقلا عن الأطبّاء الخبراء- على كمية اختلاط المواد
النجسة أو المحرّمة بالأدوية و المواد الغذائية المصنوعة في البلاد الغربية- و هي
بلاد الكفّار- سواء أ كانت مستحدثة كأكثر أنواع الأدوية أو كلّها، و جملة من أنواع
الأطعمة، أو قديمة كالأجبان و نحوها- فهل يمكن أن نقول بوجوب الاحتياط باجتناب جمع
تلك الأدوية و المواد الغذائية، إذا احتمل اشتمالهما على ما يحرم أكله أو شربه و
لو من جهة النجاسة، على كلّ من هو في معرض الابتلاء بهما، بناء على حصول العلم
الإجمالي بوجود ما يحرم أكله أو شربه فيهما، و استتباع العلم الإجمالي- كالعلم
التفصيلي- وجوب الموافقة القطعية زائدا على حرمة المخالفة القطعية.
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 336