responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 63

و في جواهر الكلام: «و تتعلّق بكلّ واحد من هذه المراتب الثلاث، أمور ثلاثة: وجوب الدية و انقضاء العدة للمطلقة- ضرورة صدق وضع الحمل بسقوطه- و صيرورة الأمة أمّ ولد، و أمّا النطفة فلا يتعلّق بها إلّا الدية و هي عشرون دينارا بعد إلقائها في الرحم فجنى عليها الجاني و أسقطها دون العدة؛ لعدم صدق وضع الحمل معها و دون الاستيلاد أيضا[1]».

أقول: في كلامه الأخير نظر.

8- لو ألقت الأم حملها مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته، قيل: بلا خلاف و لا إشكال، و لا نصيب لها من هذه الدية بلا خلاف و لا إشكال مع العمد.

9- و لو أفزعها مفزع فألقته، فالدية على المفزع بلا خلاف و لا إشكال كما في جواهر الكلام‌[2].

10- دية أعضاء الجنين و جراحاته بنسبة ديته، قيل: بلا خلاف يوجد[3].

11- يرث دية الجنين من يرث المال منه- لو كان حيا مالكا ثمّ مات- على ما ذكروه في كتاب الميراث.

12- من أفزع مجامعا فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير، كما ذكروه‌[4].

و هل تتعلق الدية بإتلاف الجنين في الأنبوبة؟ و الأظهر تعلّقها به إذا كان في مسيره إلى الكمال و الإنسانيّة، و أمّا إذا لم يكن كذلك و إنّما وضع فيها لمجرّد الاختبار العلمي أو التلقيح فلا، كما يظهر من صحيح رفاعة المتقدّم‌[5]، فلاحظ و تأمل.

المطلب الرابع: في مبررات الإجهاض‌

لا شكّ في بطلان جملة من المبررات المقبولة عند الغربيين و أنها غير مشروعة و لا نطيل المقام بذكرها، و إنّما نذكر ما يمكن أن يكون مبرّرا عندنا:

1- الخطر على حياة الأم في فرض استمرار الحمل.

2- الخطر على صحّة الأم.

3- استلزام الحمل و الولادة حرجا شديدا للأم.


[1] . لاحظ نفس المصدر ج 32 ص 252- 273 في البحث عن عدّة الحامل.

[2] . راجع نفس المصدر.

[3] . راجع نفس المصدر.

[4] . لاحظ نفس المصدر ص 373.

[5] . تقدم في ص 59.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست