اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 63
و في جواهر الكلام: «و تتعلّق بكلّ
واحد من هذه المراتب الثلاث، أمور ثلاثة: وجوب الدية و انقضاء العدة للمطلقة-
ضرورة صدق وضع الحمل بسقوطه- و صيرورة الأمة أمّ ولد، و أمّا النطفة فلا يتعلّق
بها إلّا الدية و هي عشرون دينارا بعد إلقائها في الرحم فجنى عليها الجاني و
أسقطها دون العدة؛ لعدم صدق وضع الحمل معها و دون الاستيلاد أيضا[1]».
أقول:
في كلامه الأخير نظر.
8-
لو ألقت الأم حملها مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته، قيل: بلا خلاف و لا
إشكال، و لا نصيب لها من هذه الدية بلا خلاف و لا إشكال مع العمد.
9-
و لو أفزعها مفزع فألقته، فالدية على المفزع بلا خلاف و لا إشكال كما في جواهر
الكلام[2].
10-
دية أعضاء الجنين و جراحاته بنسبة ديته، قيل: بلا خلاف يوجد[3].
11-
يرث دية الجنين من يرث المال منه- لو كان حيا مالكا ثمّ مات- على ما ذكروه في كتاب
الميراث.
12-
من أفزع مجامعا فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير، كما ذكروه[4].
و
هل تتعلق الدية بإتلاف الجنين في الأنبوبة؟ و الأظهر تعلّقها به إذا كان في مسيره
إلى الكمال و الإنسانيّة، و أمّا إذا لم يكن كذلك و إنّما وضع فيها لمجرّد
الاختبار العلمي أو التلقيح فلا، كما يظهر من صحيح رفاعة المتقدّم[5]،
فلاحظ و تأمل.
المطلب
الرابع: في مبررات الإجهاض
لا
شكّ في بطلان جملة من المبررات المقبولة عند الغربيين و أنها غير مشروعة و لا نطيل
المقام بذكرها، و إنّما نذكر ما يمكن أن يكون مبرّرا عندنا:
1-
الخطر على حياة الأم في فرض استمرار الحمل.
2-
الخطر على صحّة الأم.
3-
استلزام الحمل و الولادة حرجا شديدا للأم.
[1] . لاحظ نفس المصدر ج 32 ص 252- 273 في البحث عن
عدّة الحامل.