responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 168

المسألة الثالثة و العشرون حول إفشاء الأسرار

(البحث الأوّل) في نقل بعض الأحاديث‌

1- في الحديث الصحيح عن الباقر عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «المجالس بالأمانة[1]».

أقول: مقتضى الاطلاق عدم جواز إفشاء ما لا يرضى به أهل المجلس؛ بل الأصل عدم الجواز إلّا إذا احرز رضاهم بالإفشاء، و مع ذكر عدم الإفشاء يصير عدم الجواز آكد، و أخذ الميثاق يجعله أشد تأكيدا.

و الظاهر عدم خصوصية للمجلس فيشمل الحكم المكالمات الهاتفية و المكاتبة و أمثالها.

نعم، في شمول الحديث لغير المسلمين نظر؛ لاحتمال الانصراف أو لما يفهم من مذاق الشرع في غير أهل الذمة.

2- و في صحيح ابن سنان قال: قلت له: (أي الإمام الصادق عليه السّلام) عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: «نعم. قلت: يعني سفلتيه؟ قال: ليس حيث تذهب إنّما هو إذاعة سرّه‌[2]».

أقول: فمن لا يرضى بإذاعة صلاة ليله مثلا يشكل أو يحرم إذاعته، فضلا عن حرمة إذاعة ما يضر بماله و عرضه و نفسه‌[3].

3- و في معتبرة معلّى بن خنيس قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «قال اللّه عزّ و جلّ: قد نابذني من أذلّ عبدي المؤمن‌[4]».


[1] . الوسائل ج 8 ص 471 و في الباب روايات لكن ليس فيها ما يعتبر سندا إلّا ما ذكرناه هنا.

[2] . الوسائل ج 12 ص 294، نسخة الكومبيوتر.

[3] . لاحظ كتابنا حدود الشريعة في محرماتها ج 1 ص 226.

[4] . لاحظ بقية الأحاديث في الوسائل ج 12 ص 229.

اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست