اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 168
المسألة الثالثة و العشرون
حول إفشاء الأسرار
(البحث
الأوّل) في نقل بعض الأحاديث
1-
في الحديث الصحيح عن الباقر عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و
سلّم: «المجالس بالأمانة[1]».
أقول:
مقتضى الاطلاق عدم جواز إفشاء ما لا يرضى به أهل المجلس؛ بل الأصل عدم الجواز إلّا
إذا احرز رضاهم بالإفشاء، و مع ذكر عدم الإفشاء يصير عدم الجواز آكد، و أخذ
الميثاق يجعله أشد تأكيدا.
و
الظاهر عدم خصوصية للمجلس فيشمل الحكم المكالمات الهاتفية و المكاتبة و أمثالها.
نعم،
في شمول الحديث لغير المسلمين نظر؛ لاحتمال الانصراف أو لما يفهم من مذاق الشرع في
غير أهل الذمة.
2-
و في صحيح ابن سنان قال: قلت له: (أي الإمام الصادق عليه السّلام) عورة المؤمن على
المؤمن حرام؟ قال: «نعم. قلت: يعني سفلتيه؟ قال: ليس حيث تذهب إنّما هو إذاعة
سرّه[2]».
أقول:
فمن لا يرضى بإذاعة صلاة ليله مثلا يشكل أو يحرم إذاعته، فضلا عن حرمة إذاعة ما
يضر بماله و عرضه و نفسه[3].
3-
و في معتبرة معلّى بن خنيس قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «قال
اللّه عزّ و جلّ: قد نابذني من أذلّ عبدي المؤمن[4]».
[1] . الوسائل ج 8 ص 471 و في الباب روايات لكن ليس
فيها ما يعتبر سندا إلّا ما ذكرناه هنا.